نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 155
مسألة- 195-: إذا ترك الامام سجود السهو
عامدا أو ناسيا أو ساهيا، وجب على المأموم أن يأتي به، لان به تتم صلاته، و لان
طريقة الاحتياط تقتضيه، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و الليث.
و قال (-
ح-): لا يأتي به و به قال (- ر-)، و المزني، و أبو حفص بن الوكيل من أصحاب (- ش-).
مسألة-
196-: إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها، ثمَّ سها الامام
فيما بقي عليه، فاذا سلم الامام و سجد سجدتي السهو، فلا يلزمه أن يتبعه.
و كذلك ان
تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك، لأنه ثبت أن سجدتي السهو لا يكونان [1] الا
بعد التسليم، فاذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون [2] مقتديا به، و
بذلك قال ابن سيرين. و قال باقي الفقهاء: يلزمه ذلك.
مسألة-
197-: كلما كان إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا فان كان
فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول، و التسبيح في الركوع و السجود و سجدة واحدة و
ان فضلا [3] أو نافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت و ما أشبه ذلك لان الأصل براءة
الذمة و إيجاب شيء يحتاج الى دليل.
و قال (-
ش-): عليه سجدتا السهو فيما هو سنة.
و قال (-
ح-) و أبو إسحاق، لا يسجد للسهو في العمد [4].
مسألة-
198- (- «ج»-): لا سهو في النافلة، و به قال ابن سيرين. و قال باقي
الفقهاء: حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو.
[1]
د: لا يلزمان.
[2] م: بقي
ان يكون.
[3] د: و
ان كان فضلا. ح و ان فعلا.
[4] ح، د:
في العمل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 155