responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 155

مسألة- 195-: إذا ترك الامام سجود السهو عامدا أو ناسيا أو ساهيا، وجب على المأموم أن يأتي به، لان به تتم صلاته، و لان طريقة الاحتياط تقتضيه، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و الليث.

و قال (- ح-): لا يأتي به و به قال (- ر-)، و المزني، و أبو حفص بن الوكيل من أصحاب (- ش-).

مسألة- 196-: إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها، ثمَّ سها الامام فيما بقي عليه، فاذا سلم الامام و سجد سجدتي السهو، فلا يلزمه أن يتبعه.

و كذلك ان تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك، لأنه ثبت أن سجدتي السهو لا يكونان [1] الا بعد التسليم، فاذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون [2] مقتديا به، و بذلك قال ابن سيرين. و قال باقي الفقهاء: يلزمه ذلك.

مسألة- 197-: كلما كان إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا فان كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول، و التسبيح في الركوع و السجود و سجدة واحدة و ان فضلا [3] أو نافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت و ما أشبه ذلك لان الأصل براءة الذمة و إيجاب شي‌ء يحتاج الى دليل.

و قال (- ش-): عليه سجدتا السهو فيما هو سنة.

و قال (- ح-) و أبو إسحاق، لا يسجد للسهو في العمد [4].

مسألة- 198- (- «ج»-): لا سهو في النافلة، و به قال ابن سيرين. و قال باقي الفقهاء: حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو.


[1] د: لا يلزمان.

[2] م: بقي ان يكون.

[3] د: و ان كان فضلا. ح و ان فعلا.

[4] ح، د: في العمل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست