responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 154

أو ترك فاتحة الكتاب، أو قرء سورة قبل الفاتحة، أو أخر القراءة عن الأوليين إلى الأخريين، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين، أو تورك في موضع الافتراش، فالكل يسجد له.

و قال (- ك-): متى ترك الهيئات سجد، و دعاء الافتتاح و القعود عنده لا يفعل في الصلاة، لكن بتكبيرات الصلاة غير الافتتاح، و ترك التسبيح في الركوع و السجود، و ترك الاسرار أو الجهر، فمذهبه أن يجبر كل سهو يقع في الصلاة.

و قال ابن أبي ليلى: ان أسر فيما يجهر فيه، أو جهر فيما يسر فيه، بطلت صلاته و هذا مذهبنا.

مسألة- 192-: إذا سها خلف الامام من يقتدى به تحمل الامام عنه سهوه و كان وجوده كعدمه، و به قال جميع الفقهاء و ابن عباس.

و قال (- ق-): هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال: ان قام مع قعود امامه سجد للسهو.

دليلنا: الإجماع، و قول مكحول مع كونه محجوجا بالإجماع منقرض [1].

مسألة- 193-: سجود السهو واجب، و شرط في صحة الصلاة، لأنه مأمور به، و الأمر يقتضي الوجوب، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، و هو مذهب (- ك-).

و به قال الكرخي من أصحاب (- ح-) الا أنه قال: ليس بشرط في صحة الصلاة.

و قال (- ش-): مسنون غير واجب، و به قال أكثر أصحاب (- ح-).

مسألة- 194-: من نسي سجدتي السهو ثمَّ ذكر، فعليه إعادتهما، تطاولت المدة أو لم تطل، و به قال (- ع-)، و هو أحد قولي (- ش-).

و قال في الجديد: ان تطاولت المدة لم يأت به، و ان لم تطل أتى به.

و قال (- ح-) و (- ك-): لا يعيد إذا خرج من المسجد أو تكلم.


[1] م: ذكرت هذه المسألة فيها بعد مسألتين.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست