responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 153

أحدهما أنه سنة، فإذا ترك [1] ذلك جبره بالسجود، و الثاني أنه ليس بسنة فعلى هذا لا يجبره، و أما ما لا يجبر به فأركان الصلاة و هيئاتها، فان ترك ركنا لم يجبر بسهو، لكن ان ذكره قريبا أتى به و سجد للسهو لأجل ما زاد من الفعل بتركه، و ان ذكره بعيدا بطلت صلاته.

و أما الهيئة فإن ترك دعاء الافتتاح و التعوذ، و الجهر فيما يسر به، و الاسرار فيما يجهر به، و يترك [2] القراءة بعد الفاتحة، و التكبيرات بعد الإحرام، و التسبيحات في الركوع و السجود.

و أما الأفعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح و عند [3] الركوع و الرفع منه، و وضع اليمين على الشمال [4] حال القيام، و ترك وضعهما على الركبتين حال الركوع، و على الفخذين حال الجلوس، و ترك جلسة الاستراحة عقيب الاولى و الثالثة، و ترك هيئة ركن من الافعال، كالافتراش في موضع التورك، و التورك في موضع الافتراش، و كذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين، أو لف [5] عمامته لفة أو لفتين، فكل هذا ترك هيئات الأركان، فلا يجبره بسجود السهو.

و جملته: أن الصلاة تشتمل على أركان و مسنونات و هيئات، فالاركان لا تجبر بالسهو، و كذلك الهيئات و المسنونات تجبر بالسهو.

و وافق (- ح-) و (- ش-) في هذه المسائل كلها، و زاد عليه في خمس مسائل، فقال:

ان جهر فيما يسر فيه، أو أسر فيما يجهر فيه يعني الإمام، فإن المأموم عنده لا يجهر،


[1] م، د، ف: فاذا قال.

[2] ح: أو يترك.

[3] ح، د: عند الركوع.

[4] سقط منه «على الشمال».

[5] م، د، ف: أو التفت أو لف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست