نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 153
أحدهما أنه سنة، فإذا ترك [1] ذلك جبره بالسجود، و الثاني أنه ليس
بسنة فعلى هذا لا يجبره، و أما ما لا يجبر به فأركان الصلاة و هيئاتها، فان ترك
ركنا لم يجبر بسهو، لكن ان ذكره قريبا أتى به و سجد للسهو لأجل ما زاد من الفعل
بتركه، و ان ذكره بعيدا بطلت صلاته.
و أما
الهيئة فإن ترك دعاء الافتتاح و التعوذ، و الجهر فيما يسر به، و الاسرار فيما يجهر
به، و يترك [2] القراءة بعد الفاتحة، و التكبيرات بعد الإحرام، و التسبيحات في
الركوع و السجود.
و أما
الأفعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح و عند [3] الركوع و الرفع منه، و وضع اليمين
على الشمال [4] حال القيام، و ترك وضعهما على الركبتين حال الركوع، و على الفخذين
حال الجلوس، و ترك جلسة الاستراحة عقيب الاولى و الثالثة، و ترك هيئة ركن من
الافعال، كالافتراش في موضع التورك، و التورك في موضع الافتراش، و كذلك إذا خطا
خطوة أو خطوتين، أو لف [5] عمامته لفة أو لفتين، فكل هذا ترك هيئات الأركان، فلا
يجبره بسجود السهو.
و جملته: أن
الصلاة تشتمل على أركان و مسنونات و هيئات، فالاركان لا تجبر بالسهو، و كذلك
الهيئات و المسنونات تجبر بالسهو.
و وافق (-
ح-) و (- ش-) في هذه المسائل كلها، و زاد عليه في خمس مسائل، فقال:
ان جهر فيما
يسر فيه، أو أسر فيما يجهر فيه يعني الإمام، فإن المأموم عنده لا يجهر،
[1]
م، د، ف: فاذا قال.
[2] ح: أو
يترك.
[3] ح، د:
عند الركوع.
[4] سقط
منه «على الشمال».
[5] م، د،
ف: أو التفت أو لف.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 153