نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 149
بطلت صلاته.
و قال (-
ش-): إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا [1]، فان ذكر قبل أن يسجد في
الخامسة، أو ذكر بعد أن سجد فيها، فإنه يعود إلى الرابعة فيتمها و يسجد سجدتي
السهو قبل السّلام، سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد، و به قال الحسن البصري و
عطاء، و الزهري و في الفقهاء (- ك-)، و الليث و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-)، و أبو
ثور.
مسألة-
186- (- «ج»-): إذا نسي التشهد الأول من صلاة ثلاثية [2] أو رباعية و ذكر
قبل الركوع [من الثالثة عاد فجلس و تشهد و بنى و ليس عليه شيء و ان ذكر بعد الركوع]
[3] مضى في صلاته، فاذا سلم قضى التشهد ثمَّ سجد سجدتي السهو.
و قال (-
ش-): إذا ترك التشهد الأول فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع الى الجلوس و بنى
على صلاته، و ان ذكر بعد اعتداله، فإنه يمضي في صلاته و لم يرجع.
و به قال
عمر، و ابن مسعود، و ابن الزبير، و ابن عباس، و عقبة بن عامر، و المغيرة بن شعبة،
و سعد بن أبي وقاص، و عمران بن حصين [4] و في التابعين عمر بن عبد العزيز و به قال
(- ع-) و (- ح-).
و قال (-
ك-): ان ذكر بعد أن رفع أليتيه من الأرض لم يرجع، و ان كان أقل من ذلك رجع.
و قال
النخعي: ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع، و ان ذكر بعد ما تلبس
[1]
م: سقط من (إذا قام) الى (فان ذكر).
[2] م: سقط
(ثلاثية).
[3] ح: سقط
ما بين المعقوفتين.
[4] ح، د:
عمر بن حصين.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 149