responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 149

بطلت صلاته.

و قال (- ش-): إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا [1]، فان ذكر قبل أن يسجد في الخامسة، أو ذكر بعد أن سجد فيها، فإنه يعود إلى الرابعة فيتمها و يسجد سجدتي السهو قبل السّلام، سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد، و به قال الحسن البصري و عطاء، و الزهري و في الفقهاء (- ك-)، و الليث و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-)، و أبو ثور.

مسألة- 186- (- «ج»-): إذا نسي التشهد الأول من صلاة ثلاثية [2] أو رباعية و ذكر قبل الركوع [من الثالثة عاد فجلس و تشهد و بنى و ليس عليه شي‌ء و ان ذكر بعد الركوع] [3] مضى في صلاته، فاذا سلم قضى التشهد ثمَّ سجد سجدتي السهو.

و قال (- ش-): إذا ترك التشهد الأول فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع الى الجلوس و بنى على صلاته، و ان ذكر بعد اعتداله، فإنه يمضي في صلاته و لم يرجع.

و به قال عمر، و ابن مسعود، و ابن الزبير، و ابن عباس، و عقبة بن عامر، و المغيرة بن شعبة، و سعد بن أبي وقاص، و عمران بن حصين [4] و في التابعين عمر بن عبد العزيز و به قال (- ع-) و (- ح-).

و قال (- ك-): ان ذكر بعد أن رفع أليتيه من الأرض لم يرجع، و ان كان أقل من ذلك رجع.

و قال النخعي: ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع، و ان ذكر بعد ما تلبس‌


[1] م: سقط من (إذا قام) الى (فان ذكر).

[2] م: سقط (ثلاثية).

[3] ح: سقط ما بين المعقوفتين.

[4] ح، د: عمر بن حصين.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست