responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 148

و قال (- ح-): ان أصابه [1] مرة واحدة بطلت صلاته، فان تكرر ذلك تحرى في الصلاة و اجتهد، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه، و ان تساوت ظنونه بنى على الأقل، كما قال (- ش-).

مسألة- 182- (- «ج»-): من شك في صلاة الغداة أو المغرب و لا يدري [2] كم صلى أعاد الصلاة من أولها.

و قال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.

مسألة- 183- (- «ج»-): من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة، وجب عليه الإعادة، و الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قبلها.

مسألة- 184- (- «ج»-): سجدتا السهو بعد التسليم، سواء كان للنقصان أو للزيادة و به قال علي و ابن مسعود، و عمار، و سعد بن وقاص [3]، و غيرهم، و من التابعين النخعي، و من الفقهاء أهل الكوفة و ابن أبي ليلى، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه.

و قال (- ش-): انهما قبل التسليم على كل حال و عليه أكثر أصحابه، و اليه ذهب سعيد بن المسيب، و الزهري، و ربيعة، و (- ع-)، و الليث.

و قال (- ك-): ان كان عن نقصان فالسجود قبل السّلام، و ان كان عن زيادة أو زيادة [4] و نقصان أو زيادة متوهمة، فالسجود بعد السّلام، و قد ذهب الى هذا قوم من أصحابنا و رووا فيه روايات و المعول على الأول.

مسألة- 185-: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا، فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس و تمم ثمَّ [5] تشهد و سلم، فان لم يذكر الا بعد الركوع‌


[1] م، د، ف: ان كان أصابه.

[2] م، د، ف: فلا يدرى.

[3] م، ف: ابى وقاص.

[4] م، د، ف: عن زيادة.

[5] د بحذف (ثمَّ)- م و جلس فتشهدا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست