نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 148
و قال (- ح-): ان أصابه [1] مرة واحدة بطلت صلاته، فان تكرر ذلك تحرى
في الصلاة و اجتهد، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه، و ان تساوت
ظنونه بنى على الأقل، كما قال (- ش-).
مسألة-
182- (- «ج»-): من شك في صلاة الغداة أو المغرب و لا يدري [2] كم صلى
أعاد الصلاة من أولها.
و قال جميع
الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.
مسألة-
183- (- «ج»-): من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة، وجب عليه الإعادة، و
الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قبلها.
مسألة-
184- (- «ج»-): سجدتا السهو بعد التسليم، سواء كان للنقصان أو للزيادة و
به قال علي و ابن مسعود، و عمار، و سعد بن وقاص [3]، و غيرهم، و من التابعين
النخعي، و من الفقهاء أهل الكوفة و ابن أبي ليلى، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه.
و قال (-
ش-): انهما قبل التسليم على كل حال و عليه أكثر أصحابه، و اليه ذهب سعيد بن
المسيب، و الزهري، و ربيعة، و (- ع-)، و الليث.
و قال (-
ك-): ان كان عن نقصان فالسجود قبل السّلام، و ان كان عن زيادة أو زيادة [4] و
نقصان أو زيادة متوهمة، فالسجود بعد السّلام، و قد ذهب الى هذا قوم من أصحابنا و
رووا فيه روايات و المعول على الأول.
مسألة-
185-: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا، فان ذكر قبل الركوع عاد
فجلس و تمم ثمَّ [5] تشهد و سلم، فان لم يذكر الا بعد الركوع
[1]
م، د، ف: ان كان أصابه.
[2] م، د،
ف: فلا يدرى.
[3] م، ف:
ابى وقاص.
[4] م، د،
ف: عن زيادة.
[5] د بحذف
(ثمَّ)- م و جلس فتشهدا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 148