نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 150
بها لم يرجع.
و قال الحسن:
ان ذكر قبل الركوع رجع، و ان كان قد قرء مائة آية، و ان كان بعد الركوع لم يرجع.
مسألة-
187-: من ترك سجدة في الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية فإن ذكر
قبل الركوع عاد فسجد، و ليس عليه أن يجلس ثمَّ يسجد، سواء جلس في الأولى جلسة
الفصل أو جلسة الاستراحة أم لم يجلس، و ان لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته، فاذا
سلم قضى تلك السجدة و سجد سجدتي السهو.
و في
أصحابنا من قال: ان ترك سجدة من الركعتين الأوليين حتى يركع استأنف و ان تركها من
الأخيرتين عمل على ما قلناه.
و قال (-
ح-): ان ذكر قبل أن يسجد الثانية رجع فسجد، و ان لم يذكر حتى يفرغ من السجدة مضى
في صلاته و قضاها فيما بعد، و عليه سجدتا السهو.
و قال (-
ش-): ان ذكر قبل الركوع عاد فسجد، فمنهم من يقول: يعود فيسجد عن جلسة، و منهم من
يقول: يسجد عن قيام، و ان لم يذكر حتى يركع فكمثل ذلك و أبطل حكم الركوع، و ان ذكر
بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.
[فمنهم من
قال: تمت بالسجدة الاولى من الثانية، و منهم من قال: تمت الاولى بالسجدة الثانية]
[1] و بطل ما تخلل ذلك.
و قال (-
ك-): إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها، و ان ذكر بعد
أن اطمئن راكعا بطلت الاولى و اعتد بالثانية و ان ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية
و اعتد بها و بطلت الاولى، و الخلاف في الركعة الثانية و الثالثة و الرابعة مثل
ذلك سواء.
مسألة-
188-: من صلى أربع ركعات، فذكر أنه ترك فيها أربع سجدات
[1]
د: سقط منها ما بين المعقوفتين.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 150