نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 147
فاذا فرغ صفح اخرى و قرء لم تبطل صلاته، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): تبطل صلاته، لأنه تشبه بأهل الكتاب، و هذا ممنوع منه.
(مسائل السهو في الصلاة)
مسألة-
180- (- «ج»-): من شك في الركعتين الأولتين [1] من كل فريضة، فلا يدري كم
صلى، وجب عليه الاستئناف.
و خالف جميع
الفقهاء في ذلك، الا ما حكي عن (- ع-) أنه قال: تبطل صلاته و يستأنف تأديبا ليحتاط
فيما بعد، و به قال في الصحابة ابن عمر، و ابن عباس، و عبد اللّه ابن عمرو بن
العاص.
مسألة-
181-: إذا شك فلا يدري صلى ثنتين أو ثلاثا أم ثلاثا أو أربعا [أم اثنين أو
أربعا] [2] و غلب في ظنه أحدهما بني عليه، فان [3] تساوت ظنونه بنى على الأكثر و
تمم، فاذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته، ان كانت ركعتين فركعتين، و ان واحدة
فواحدة، أو ركعتين من جلوس.
و قال (-
ش-): إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك و بنى على اليقين، و بيانه ان شك هل صلى
ركعة أو ركعتين جعلهما واحدة و أضاف إليها أخرى، و ان شك في ركعتين و ثلاث أو ثلاث
و أربع فكمثل ذلك.
و به قال (-
ك-)، و (- ر-)، و [قال] [4] (- ع-) تبطل صلاته و يستأنف تأديبا.
[1]
د: أوليين.
[2] ح: سقط
ما بين المعقوفتين.
[3] م، د،
ف: و ان.
[4] ح:
سقط.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 147