نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 146
و قال محمد بن جرير الطبري: لا يجوز الفريضة و لا النافلة جوف
الكعبة.
مسألة-
177-: إذا استهدم [1] البيت جاز للمصلي أن يتوجه الى موضع البيت، و ان صلى
في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها، فلا يجوز بلا
خلاف، و ان وقف في وسطها و بين يديه من عرصة البيت جازت صلاته فيما يجوز [2] من
النافلة و الفريضة في حال الضرورة، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في جواز الصلاة
جوف الكعبة في النوافل، و به قال أبو العباس بن سريج.
و قال أكثر
أصحاب (- ش-): انه لا يجزيه، و هكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب و
كان الباب مفتوحا و لا عتبة له سواء.
مسألة-
178- (- «ج»-): إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه و توجه [3] الى
البيت المعمور و يصلي إيماء.
و قال (-
ش-): ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها و ان لم يكن له سترة [أو
كانت من غير البناء] [4] مثل أن يكون آجرا مفتا [5] أو قصبا مغروزا [6] فيه، أو
حبلا ممدودا و عليه إزار لم تجز صلاته.
و قال (-
ح-): يجوز إذا كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله، فريضة كان أو نافلة.
القراءة من المصحف
مسألة-
179- (- «ج»-): إذا قرء في صلاته من المصحف، فجعل يقرأ ورقة،
[1]
ح: إذا انهدم.
[2] د،
فيما يجوزه. م: فيما نجوده.
[3] م، د،
ف: متوجها.
[4] ح: (ما
بين المعقوفتين سقط).
[5] م، د،
ف: مقبا.
[6] ح:
معذورا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 146