responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 146

و قال محمد بن جرير الطبري: لا يجوز الفريضة و لا النافلة جوف الكعبة.

مسألة- 177-: إذا استهدم [1] البيت جاز للمصلي أن يتوجه الى موضع البيت، و ان صلى في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شي‌ء منها، فلا يجوز بلا خلاف، و ان وقف في وسطها و بين يديه من عرصة البيت جازت صلاته فيما يجوز [2] من النافلة و الفريضة في حال الضرورة، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل، و به قال أبو العباس بن سريج.

و قال أكثر أصحاب (- ش-): انه لا يجزيه، و هكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب و كان الباب مفتوحا و لا عتبة له سواء.

مسألة- 178- (- «ج»-): إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه و توجه [3] الى البيت المعمور و يصلي إيماء.

و قال (- ش-): ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها و ان لم يكن له سترة [أو كانت من غير البناء] [4] مثل أن يكون آجرا مفتا [5] أو قصبا مغروزا [6] فيه، أو حبلا ممدودا و عليه إزار لم تجز صلاته.

و قال (- ح-): يجوز إذا كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله، فريضة كان أو نافلة.

القراءة من المصحف

مسألة- 179- (- «ج»-): إذا قرء في صلاته من المصحف، فجعل يقرأ ورقة،


[1] ح: إذا انهدم.

[2] د، فيما يجوزه. م: فيما نجوده.

[3] م، د، ف: متوجها.

[4] ح: (ما بين المعقوفتين سقط).

[5] م، د، ف: مقبا.

[6] ح: معذورا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست