responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 145

و روى عن أبي بكر أنه لما بلغه فتح اليمامة و قتل مسيلمة سجد شكرا للّه.

مسألة- 173- (- «ج»-): التعفير في سجدة الشكر مستحب، و خالفنا من وافق في سجدة الشكر.

مسألة- 174- (- «ج»-): ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح، و لا تكبيرة السجود، و لا فيها [1] تشهد و لا تسليم.

و قال (- ش-) و أصحابه: ان حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء.

المرور بين يدي المصلي

مسألة- 175- (- «ج»-): إذا مر بين يديه و هو يصلي إنسان، رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا، أو أي شي‌ء كان، لا يقطع صلاته، و ان [2] لم يكن نصب بين يديه شيئا، سواء بالقرب منه أو بالبعد، و ان كان ذلك مكروها، و به قال جميع الفقهاء.

الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة، و به قال جماعة أصحاب الحديث. و روي عن أبي سعيد الخدري [ان النبي صلى اللّه عليه و آله] [3] قال لا يقطع الصلاة شي‌ء و ادرأوا [4] ما استطعتم فإنما هو الشيطان.

الاستقبال

مسألة- 176- (- «ج»-): لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار و أما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة [5]، بل هو مرغب فيه، و به قال (- ك-).

و قال (- ح-) و أهل العراق و (- ش-): يجوز أن يصلي الفريضة و النافلة جوف الكعبة.


[1] م، د، ف: فيه.

[2] د: فان.

[3] ح: سقط ما بين المعقوفتين.

[4] ف، د: نادروا.

[5] م: بسقط (جوف الكعبة).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست