نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 145
و روى عن أبي بكر أنه لما بلغه فتح اليمامة و قتل مسيلمة سجد شكرا
للّه.
مسألة-
173- (- «ج»-): التعفير في سجدة الشكر مستحب، و خالفنا من وافق في سجدة
الشكر.
مسألة-
174- (- «ج»-): ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح، و لا تكبيرة السجود،
و لا فيها [1] تشهد و لا تسليم.
و قال (-
ش-) و أصحابه: ان حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء.
المرور بين يدي المصلي
مسألة-
175- (- «ج»-): إذا مر بين يديه و هو يصلي إنسان، رجلا كان أو امرأة أو
حمارا أو بهيمة أو كلبا، أو أي شيء كان، لا يقطع صلاته، و ان [2] لم يكن نصب بين
يديه شيئا، سواء بالقرب منه أو بالبعد، و ان كان ذلك مكروها، و به قال جميع
الفقهاء.
الا ما حكي
عن الحسن البصري أنه قال: ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع
الصلاة، و به قال جماعة أصحاب الحديث. و روي عن أبي سعيد الخدري [ان النبي صلى
اللّه عليه و آله] [3] قال لا يقطع الصلاة شيء و ادرأوا [4] ما استطعتم فإنما هو
الشيطان.
الاستقبال
مسألة-
176- (- «ج»-): لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار و أما
النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة [5]، بل هو مرغب فيه، و به قال (- ك-).
و قال (-
ح-) و أهل العراق و (- ش-): يجوز أن يصلي الفريضة و النافلة جوف الكعبة.
[1]
م، د، ف: فيه.
[2] د: فان.
[3] ح: سقط
ما بين المعقوفتين.
[4] ف، د:
نادروا.
[5] م:
بسقط (جوف الكعبة).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 145