نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 144
و قال أبو إسحاق و أبو العباس و غيرهما: يفتقر الى سلام، و لا يفتقر
الى تشهد قال أبو حامد و هو أصح الأقوال: فأما استقبال القبلة، فقال [1]: الحكم
فيه كالحكم في الصلاة النافلة حرفا بحرف، و متى لم يسجد وفاته يستحب له إعادتها.
سجدة الشكر
مسألة-
172- (- «ج»-): سجدة الشكر مستحبة عند تجديد [2] نعم اللّه تعالى، و دفع
البلايا، و أعقاب الصلوات، و به قال (- ش-)، و الليث بن سعد، و (- د-)، و محمد،
غير أن محمدا يقول: لا بأس، و كلهم قالوا في جميع المواضع، و لم يخصوا عقيب
الصلوات [3] بالذكر.
و قال (-
ك-): مكروهة، و عن (- ح-) روايتان: إحداهما، مكروهة. و الثانية: ليست بشيء يعني
ليست مشروعة.
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الطائفة- ما رواه أبو بكرة قال: كان رسول اللّه صلى اللّه
عليه و آله إذا جاء شيء يسره خر ساجدا. و هذا عام.
و روى عبد
الرحمن بن عوف قال: سجد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فأطال السجود فقلنا له
سجدت فأطلت السجود؟ فقال: نعم أتاني جبرئيل فقال: من صلى عليك مرة صلى اللّه عليه
عشرا فخررت شكرا للّه. و روى عنه عليه السّلام انه لما أتى برأس أبي جهل سجد شكرا
للّه.
[و روى عنه
عليه السّلام انه رأى نعاشا [4] فسجد و النعاش القصير الرزى [5] من الرجال [6]]
[7].
[1]
م، د، ف: فقالوا.
[2] م:
بحذف «تجديد».
[3] ح:
عقيب الذكر.
[4] ف:
نعاسيا، م: تعاشا.
[5] ف:
الردى. د: الزرى، و في أقرب: النعاش و النعاشى: القصير جدا اقصر.
[6] ما
يكون من الرجال الضعيف الحركة».
[7] ح: سقط
منها ما بين المعقوفتين.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 144