responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 143

التلاوة.

و قال (- ح-): ما نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت، فلا صلاة فيها بحال، و هو حين طلوع الشمس، و حين الزوال، و حين الغروب، و ما نهي عنها فيه لأجل الفعل، فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه، و هو بعد الصبح و بعد العصر، و كذلك السجود.

مسألة- 171-: سجود التلاوة ليس بصلاة، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير، و إذا رفع رأسه كبر و ليس عليه تشهد و لا تسليم و لا تكبيرة إحرام و ان كان في الصلاة يجوز [1] أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك و قام فكبر و بنى على قراءته، و يستقبل القبلة مع الإمكان، فإن صلى و لم يسجد، وجب عليه قضاء الفرض منه، و يستحب قضاء النوافل.

و قال (- ش-): ان كان في الصلاة كبر و سجد و قام فكبر و بنى على القراءة قاله في الأم.

و قال ابن أبي هريرة: يسجد و يرفع رأسه من غير تكبير و ان كان في غير الصلاة و قال أبو إسحاق: يكبر تكبيرة [2] الإحرام و أخرى للسجود. و قال الترمذي: يكبر للسجود لا غير. و قال أبو حامد بقول أبي إسحاق و قال: ان كبر تكبيرة واحدة [3] لهما لم يجزه [و يعيد السجود] [4] و إذا رفع رأسه رفعه بتكبير.

فأما التشهد، فقال في البويطي: لا تشهد فيها و لا تسليم، و اختلف أصحابه على ثلاثة أوجه: منهم من نفى التشهد و السّلام، و منهم من قال: يفتقر الى تشهد و سلام.


[1] م، د: يجوز له.

[2] م: يسجد من غير تكبير. ف: يسجد من غير تكبير و يرفع بغير تكبير.

[3] م: و ان كان يكبر.

[4] ح: سقط منها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست