نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 143
التلاوة.
و قال (-
ح-): ما نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت، فلا صلاة فيها بحال، و هو حين طلوع الشمس،
و حين الزوال، و حين الغروب، و ما نهي عنها فيه لأجل الفعل، فلا صلاة فيها بحال
الا عصر يومه، و هو بعد الصبح و بعد العصر، و كذلك السجود.
مسألة-
171-: سجود التلاوة ليس بصلاة، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير،
و إذا رفع رأسه كبر و ليس عليه تشهد و لا تسليم و لا تكبيرة إحرام و ان كان في
الصلاة يجوز [1] أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك و قام فكبر و بنى على قراءته، و يستقبل
القبلة مع الإمكان، فإن صلى و لم يسجد، وجب عليه قضاء الفرض منه، و يستحب قضاء النوافل.
و قال (-
ش-): ان كان في الصلاة كبر و سجد و قام فكبر و بنى على القراءة قاله في الأم.
و قال ابن
أبي هريرة: يسجد و يرفع رأسه من غير تكبير و ان كان في غير الصلاة و قال أبو
إسحاق: يكبر تكبيرة [2] الإحرام و أخرى للسجود. و قال الترمذي: يكبر للسجود لا
غير. و قال أبو حامد بقول أبي إسحاق و قال: ان كبر تكبيرة واحدة [3] لهما لم يجزه
[و يعيد السجود] [4] و إذا رفع رأسه رفعه بتكبير.
فأما
التشهد، فقال في البويطي: لا تشهد فيها و لا تسليم، و اختلف أصحابه على ثلاثة
أوجه: منهم من نفى التشهد و السّلام، و منهم من قال: يفتقر الى تشهد و سلام.
[1]
م، د: يجوز له.
[2] م:
يسجد من غير تكبير. ف: يسجد من غير تكبير و يرفع بغير تكبير.
[3] م: و
ان كان يكبر.
[4] ح: سقط
منها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 143