responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 142

مسألة- 168- (- «ج»-): بينا أن العزائم لا يقرءن في الفرائض و يجوز قراءتها في النوافل و يسجد، أما ما عدا العزائم فيجوز قراءته في الفرائض، غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل ان سجد جاز، و ان لم يسجد جاز.

و قال (- ش-): لا يكره سجود التلاوة في شي‌ء من الصلاة، جهر [1] بالقراءة أو لم يجهر.

و قال (- ك-): يكره ذلك على كل حال. و قال (- ح-): يكره فيما يسر بالقراءة فيه، و لا يكره فيما يجهر بها، و لم يفصل أحد منهم.

مسألة- 169- (- «ج»-): سجود العزائم واجب على القارئ و المستمع، و مستحب للسامع، و ما عداها مستحب للجميع، و عند (- ش-) مسنون في حق التالي و المستمع دون السامع.

و قال (- ح-): واجب على التالي و المستمع و السامع، فاذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها، وجب عليه أن يسجدها.

يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن رجل بسمع السجدة تقرء، فقال: لا يسجد الا أن يكون منصتا مستمعا لها، أو يصلي بصلاته فأما لو كان [2] يصلي في ناحية و أنت في ناحية فلا يسجد لما سمعه [3].

مسألة- 170- (- «ج»-): سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات، و ان كانت مكروهة الصلاة فيها، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): منهي في هذه الأوقات، فلا يصلي فيها صلاة بحال و لا سجود‌


[1] د: جهرا.

[2] م، د: ان يكون.

[3] م، ف، د: فلا تسجد لما سمعت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست