نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 142
مسألة- 168- (- «ج»-): بينا أن العزائم
لا يقرءن في الفرائض و يجوز قراءتها في النوافل و يسجد، أما ما عدا العزائم فيجوز
قراءته في الفرائض، غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل ان سجد جاز، و ان
لم يسجد جاز.
و قال (-
ش-): لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلاة، جهر [1] بالقراءة أو لم يجهر.
و قال (-
ك-): يكره ذلك على كل حال. و قال (- ح-): يكره فيما يسر بالقراءة فيه، و لا يكره
فيما يجهر بها، و لم يفصل أحد منهم.
مسألة-
169- (- «ج»-): سجود العزائم واجب على القارئ و المستمع، و مستحب للسامع،
و ما عداها مستحب للجميع، و عند (- ش-) مسنون في حق التالي و المستمع دون السامع.
و قال (-
ح-): واجب على التالي و المستمع و السامع، فاذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها، وجب
عليه أن يسجدها.
يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، قال: سألته عن رجل بسمع السجدة تقرء، فقال: لا يسجد الا أن يكون منصتا
مستمعا لها، أو يصلي بصلاته فأما لو كان [2] يصلي في ناحية و أنت في ناحية فلا
يسجد لما سمعه [3].
مسألة-
170- (- «ج»-): سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات، و ان كانت
مكروهة الصلاة فيها، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): منهي في هذه الأوقات، فلا يصلي فيها صلاة بحال و لا سجود
[1]
د: جهرا.
[2] م، د:
ان يكون.
[3] م، ف،
د: فلا تسجد لما سمعت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 142