نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 141
و قال (- ح-): أربع عشرة سجدة، فأسقط الثانية من الحج، و أثبت سجدة
صاد.
و روي عن
علي عليه السّلام أنه قال: عزائم السجود أربع في المواضع التي ذكرناها، و هذا لا
ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا، لأن العزائم أراد بها الفرائض.
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه عقبة بن عامر قال سئل رسول اللّه صلى
اللّه عليه و آله في الحج سجدتان؟ قال: نعم من لم يسجدهما فلا يقرءهما.
و روي عن
ابن عباس أن النبي عليه السّلام سجد في صاد.
و روي عنه
أنه سجد في صاد و قرء «أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ
فَبِهُدٰاهُمُ اقْتَدِهْ[1]» يعنى هدى اللّه
داود و أمر النبي أن يقتدي به.
و روى أبو
سعيد الخدري قال: قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله صاد [1] على المنبر، فنزل و
سجد و سجد الناس معه، فلما كان في الجمعة الثانية قرءها، فنشزت الناس للسجود فنزل
و سجد و سجد الناس معه، و قال: لم أرد أن أسجد فإنها توبة مني و انما سجدت لأني
رأيتكم نشزتم للسجود أي تهيأتم. و قوله عليه السّلام «لم أرد أن أسجد» يدل على أنه
ليس بواجب.
مسألة-
167- (- «ج»-): موضع السجود في حم السجدة «إِنْ
كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ»[2] و به قال ابن عمر،
و (- ك-)، و الليث، و اليه ذهب أبو عمر و بن العلاء من القراء.
و قال (-
ش-): عند قوله «لٰا يَسْأَمُونَ»[3] و به قال ابن عباس،
و (- ر-)، و أهل الكوفة.