responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 141

و قال (- ح-): أربع عشرة سجدة، فأسقط الثانية من الحج، و أثبت سجدة صاد.

و روي عن علي عليه السّلام أنه قال: عزائم السجود أربع في المواضع التي ذكرناها، و هذا لا ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا، لأن العزائم أراد بها الفرائض.

و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه عقبة بن عامر قال سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في الحج سجدتان؟ قال: نعم من لم يسجدهما فلا يقرءهما.

و روي عن ابن عباس أن النبي عليه السّلام سجد في صاد.

و روي عنه أنه سجد في صاد و قرء «أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰاهُمُ اقْتَدِهْ [1]» يعنى هدى اللّه داود و أمر النبي أن يقتدي به.

و روى أبو سعيد الخدري قال: قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله صاد [1] على المنبر، فنزل و سجد و سجد الناس معه، فلما كان في الجمعة الثانية قرءها، فنشزت الناس للسجود فنزل و سجد و سجد الناس معه، و قال: لم أرد أن أسجد فإنها توبة مني و انما سجدت لأني رأيتكم نشزتم للسجود أي تهيأتم. و قوله عليه السّلام «لم أرد أن أسجد» يدل على أنه ليس بواجب.

مسألة- 167- (- «ج»-): موضع السجود في حم السجدة «إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» [2] و به قال ابن عمر، و (- ك-)، و الليث، و اليه ذهب أبو عمر و بن العلاء من القراء.

و قال (- ش-): عند قوله «لٰا يَسْأَمُونَ» [3] و به قال ابن عباس، و (- ر-)، و أهل الكوفة.


[1] م، د: بحذف «صاد».


[1] س 6 ى. 9.

[2] س 41 ى 37.

[3] س 41 ى 38.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست