نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 139
الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتها.
و ان كانا
في صلاة يشتركان فيها، نظرت فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من الى جانبيها و لم
تبطل صلاة من الى جانب من الى جانبيها، لأنهما حجزا بينها و بينه، فان وقفت الى
جانب الامام بطلت صلاة الإمام، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها و صلاة كل الجماعة،
لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.
قال: فان
صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها و من وراءها، و لم تبطل صلاة من يحاذي من
يحاذيها. و هذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.
اللهم الا
أن يكون الصف الأول نساء كله، فتبطل صلاة أهل الصف الأول و القياس أن [1] لا تبطل
صلاة أهل الصف الثاني و الثالث، لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا.
و تحقيق
الخلاف بين (- ح-) و (- ش-) أنه إذا خالف سنة الموقف، فعند (- ش-) لا تبطل الصلاة،
و عند (- ح-) تبطل، و عند (- ش-) أن المخالفة منهما [2] و عند (- ح-) من الرجل
دونها فلهذا بطلت صلاته دونها.
مسألة-
161- (- «ج»-): لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر الا أن يحله، و لم
يعتبر أحد من الفقهاء ذلك [3].
مسألة-
162- (- «ج»-): إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها، و ان لم ينو
الإمام إمامتها، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يصح اقتداؤها بالإمام حتى ينوي الإمام إمامتها.
أحكام سجود التلاوة
مسألة-
163- (- «ج»-): سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب
[1]
م،: و القياس انه.
[2] ح:
بينهما.
[3] لم
تذكر هذه المسألة في الخلاف حسب ما تفحصنا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 139