responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 139

الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتها.

و ان كانا في صلاة يشتركان فيها، نظرت فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من الى جانبيها و لم تبطل صلاة من الى جانب من الى جانبيها، لأنهما حجزا بينها و بينه، فان وقفت الى جانب الامام بطلت صلاة الإمام، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها و صلاة كل الجماعة، لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.

قال: فان صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها و من وراءها، و لم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها. و هذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.

اللهم الا أن يكون الصف الأول نساء كله، فتبطل صلاة أهل الصف الأول و القياس أن [1] لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني و الثالث، لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا.

و تحقيق الخلاف بين (- ح-) و (- ش-) أنه إذا خالف سنة الموقف، فعند (- ش-) لا تبطل الصلاة، و عند (- ح-) تبطل، و عند (- ش-) أن المخالفة منهما [2] و عند (- ح-) من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها.

مسألة- 161- (- «ج»-): لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر الا أن يحله، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك [3].

مسألة- 162- (- «ج»-): إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها، و ان لم ينو الإمام إمامتها، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا يصح اقتداؤها بالإمام حتى ينوي الإمام إمامتها.

أحكام سجود التلاوة

مسألة- 163- (- «ج»-): سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب‌


[1] م،: و القياس انه.

[2] ح: بينهما.

[3] لم تذكر هذه المسألة في الخلاف حسب ما تفحصنا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست