نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 138
الصلاة.
و به قال (-
ش-) و (- ح-)، و صاحباه قالوا: من [1] قدر على القيام، أو على الجلوس بطلت صلاته،
و وافقنا (- ح-) في الجالس إذا قدر على القيام.
مسألة-
158-: من كان به رمد، فقال أهل المعرفة بالطب: ان صليت قائما زاد في مرضك،
و ان صليت مستلقيا رجونا أن تبرء، جاز أن يصلي مستلقيا، بدلالة قوله تعالى
«مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[1].
و روى سماعة
بن مهران عن الصادق عليه السّلام أيضا، و به قال (- ر-) و (- ح-) و (- ش-).
و قال (-
ك-) و (- ع-): لا يجوز ذلك.
طلب الرحمة
مسألة-
159- (- «ج»-): إذا قرء المصلي آية رحمة، يستحب أن يسأل اللّه تعالى، أو
آية عذاب أن يستعيذ به [2]، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يكره ذلك.
موضع الرجال و النساء في
الصلاة
مسألة-
160- (- «ج»-): لا يجوز للرجل أن يصلي و امرأة تصلي إلى جانبه، أو قدامه،
فإن صلت خلفه جاز، و ان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه و لا تصلي [3] جازت صلاته
أيضا، و متى صلى و صلت الى جانبه أو قدامه، بطلت صلاتهما جميعا، اشتركا في الصلاة
أو اختلفا.
و قال (-
ش-): ذلك مكروه و لا تبطل صلاته، و اختاره المرتضى من أصحابنا.
و قال (-
ح-): ينظر فإن وقفت الى جنبه أو أمامه و لم تكن المرأة في الصلاة، أو كانا في
الصلاة لكن لم يشتركا فيها، لم تبطل صلاة واحد منهما، و اشتراكهما في