responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 138

الصلاة.

و به قال (- ش-) و (- ح-)، و صاحباه قالوا: من [1] قدر على القيام، أو على الجلوس بطلت صلاته، و وافقنا (- ح-) في الجالس إذا قدر على القيام.

مسألة- 158-: من كان به رمد، فقال أهل المعرفة بالطب: ان صليت قائما زاد في مرضك، و ان صليت مستلقيا رجونا أن تبرء، جاز أن يصلي مستلقيا، بدلالة قوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1].

و روى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السّلام أيضا، و به قال (- ر-) و (- ح-) و (- ش-).

و قال (- ك-) و (- ع-): لا يجوز ذلك.

طلب الرحمة

مسألة- 159- (- «ج»-): إذا قرء المصلي آية رحمة، يستحب أن يسأل اللّه تعالى، أو آية عذاب أن يستعيذ به [2]، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يكره ذلك.

موضع الرجال و النساء في الصلاة

مسألة- 160- (- «ج»-): لا يجوز للرجل أن يصلي و امرأة تصلي إلى جانبه، أو قدامه، فإن صلت خلفه جاز، و ان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه و لا تصلي [3] جازت صلاته أيضا، و متى صلى و صلت الى جانبه أو قدامه، بطلت صلاتهما جميعا، اشتركا في الصلاة أو اختلفا.

و قال (- ش-): ذلك مكروه و لا تبطل صلاته، و اختاره المرتضى من أصحابنا.

و قال (- ح-): ينظر فإن وقفت الى جنبه أو أمامه و لم تكن المرأة في الصلاة، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها، لم تبطل صلاة واحد منهما، و اشتراكهما في‌


[1] م، د، ف: إذا قدر.

[2] م، د: يستعيذه. ح: يستعيذ.

[3] د، ف: لا تصلى.


[1] الحج، 22.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست