نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 137
و قال (- ح-): إذا قدر على القيام و عجز عن الركوع، كان بالخيار أن
يصلي قائما أو جالسا.
مسألة-
152- (- «ج»-): إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام، فالأفضل أن
يصلي متربعا، و ان افترش جاز.
و قال (-
ش-): يجلس متربعا و يجلس للتشهد على العادة، و به قال ابن عباس و (- ر-) و (- د-)
و قال في موضع آخر: يجلس مفترشا، و به قال ابن مسعود.
مسألة-
153-: العاجز عن السجود إذا رفع له شيء يسجد عليه [1] كان ذلك جائزا،
بدلالة الأخبار الواردة في ذلك. و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة-
154- (- «ج»-): إذا لم يقدر على السجود على جبهته و قدر على السجود على
أحد قرنيه، أو على ذقنه سجد عليه.
و قال (-
ش-): لا يسجد عليه، بل يقرب وجهه من الأرض [2] ما يمكنه.
مسألة-
155-: إذا صلى جالسا، فقدر على القيام في أثناء صلاته، لم تبطل صلاته،
لأنه لا دليل على ذلك في الشرع، و به قال (- ش-) و (- ك-) و (- ح-) و أبو يوسف و
قال محمد: تبطل صلاته.
مسألة-
156- (- «ج»-): من عجز عن القيام و عن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه
الأيمن، و به قال عمر بن الخطاب و (- ح-) و (- ش-).
و من أصحاب
(- ش-) من قال: يستلقي على ظهره، و تكون رجلاه تجاه القبلة، و عن ابن عمر و (-
«ر»-) روايتان.
مسألة-
157-: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا، ثمَّ قدر على الجلوس أو القيام، انتقل الى
ما يقدر عليه و بنى على صلاته، لأنه لا دلالة على وجوب استئناف
[1]
د: شيء عليه.
[2] م، د:
قدر ما يمكنه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 137