responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 137

و قال (- ح-): إذا قدر على القيام و عجز عن الركوع، كان بالخيار أن يصلي قائما أو جالسا.

مسألة- 152- (- «ج»-): إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام، فالأفضل أن يصلي متربعا، و ان افترش جاز.

و قال (- ش-): يجلس متربعا و يجلس للتشهد على العادة، و به قال ابن عباس و (- ر-) و (- د-) و قال في موضع آخر: يجلس مفترشا، و به قال ابن مسعود.

مسألة- 153-: العاجز عن السجود إذا رفع له شي‌ء يسجد عليه [1] كان ذلك جائزا، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك. و قال (- ش-): لا يجوز.

مسألة- 154- (- «ج»-): إذا لم يقدر على السجود على جبهته و قدر على السجود على أحد قرنيه، أو على ذقنه سجد عليه.

و قال (- ش-): لا يسجد عليه، بل يقرب وجهه من الأرض [2] ما يمكنه.

مسألة- 155-: إذا صلى جالسا، فقدر على القيام في أثناء صلاته، لم تبطل صلاته، لأنه لا دليل على ذلك في الشرع، و به قال (- ش-) و (- ك-) و (- ح-) و أبو يوسف و قال محمد: تبطل صلاته.

مسألة- 156- (- «ج»-): من عجز عن القيام و عن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن، و به قال عمر بن الخطاب و (- ح-) و (- ش-).

و من أصحاب (- ش-) من قال: يستلقي على ظهره، و تكون رجلاه تجاه القبلة، و عن ابن عمر و (- «ر»-) روايتان.

مسألة- 157-: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا، ثمَّ قدر على الجلوس أو القيام، انتقل الى ما يقدر عليه و بنى على صلاته، لأنه لا دلالة على وجوب استئناف‌


[1] د: شي‌ء عليه.

[2] م، د: قدر ما يمكنه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست