responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 136

و قال (- ح-) تفصيلا لا يعرف للباقين، و هو أنه قال: هو أول صلاته فعلا و آخرها حكما، فإنه يبتدئ بأول الصلاة فعلا.

تكرار الصلاة جماعة

مسألة- 150- (- «ج»-): إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة ثمَّ وجد جماعة، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية، و تكون الأولى فريضة و الثانية نفلا [1]، و يجوز أن ينوي بها قضاء فائتة لأي صلاة كانت، ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء الآخرة أو صبحا لا يختلف الحكم فيه، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام و حذيفة و أنس، و في التابعين سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الزهري و في الفقهاء (- ش-) و (- د-).

الا أن الصحابة و (- د-) قالوا: ان لم يكن مغربا أعادها على الوجه، و ان كان مغربا يشفعها فيصليها أربعا.

و قال بعض أصحاب (- ش-): ان كان صلاها [2] فرادى أعادها أي صلاة كانت، و ان كان صلاها جماعة أعادها إلا العصر و الصبح [3].

و من أصحابه من قال: ان كان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا، و اعادتها ليدرك فضيلة الجماعة و قد أدرك فلا معنى للإعادة. و ذهب (- ك-) و (- ع-) و (- ر-) إلى أنه يصليها بكل حال الا المغرب.

و قال الحكم: يعيدها كلها الا الصبح.

و قال النخعي: يعيدها كلها الا العصر و الصبح.

و قال (- ح-): يعيدها كلها الا العصر و المغرب و الصبح.

أحكام العجز في الصلاة

مسألة- 151-: من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره و قدر على القيام، وجب أن يصلي قائما، و هو مذهب (- ش-).


[1] م، ف: يكون نفلا.

[2] م: ان صلاها.

[3] م: أعادها العصر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست