نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 136
و قال (- ح-) تفصيلا لا يعرف للباقين، و هو أنه قال: هو أول صلاته
فعلا و آخرها حكما، فإنه يبتدئ بأول الصلاة فعلا.
تكرار الصلاة جماعة
مسألة-
150- (- «ج»-): إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة ثمَّ وجد جماعة، جاز أن
يصليها معهم دفعة ثانية، و تكون الأولى فريضة و الثانية نفلا [1]، و يجوز أن ينوي
بها قضاء فائتة لأي صلاة كانت، ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء الآخرة أو صبحا لا
يختلف الحكم فيه، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام و حذيفة و أنس، و في
التابعين سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الزهري و في الفقهاء (- ش-) و (- د-).
الا أن
الصحابة و (- د-) قالوا: ان لم يكن مغربا أعادها على الوجه، و ان كان مغربا يشفعها
فيصليها أربعا.
و قال بعض
أصحاب (- ش-): ان كان صلاها [2] فرادى أعادها أي صلاة كانت، و ان كان صلاها جماعة
أعادها إلا العصر و الصبح [3].
و من أصحابه
من قال: ان كان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا، و اعادتها ليدرك فضيلة الجماعة و قد
أدرك فلا معنى للإعادة. و ذهب (- ك-) و (- ع-) و (- ر-) إلى أنه يصليها بكل حال
الا المغرب.
و قال
الحكم: يعيدها كلها الا الصبح.
و قال
النخعي: يعيدها كلها الا العصر و الصبح.
و قال (-
ح-): يعيدها كلها الا العصر و المغرب و الصبح.
أحكام العجز في الصلاة
مسألة-
151-: من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره و قدر على القيام، وجب أن
يصلي قائما، و هو مذهب (- ش-).
[1]
م، ف: يكون نفلا.
[2] م: ان
صلاها.
[3] م:
أعادها العصر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 136