responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 135

بغير فعله، مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، و ان كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته.

و المعمول عليه عندنا و الذي نفتي به الرواية الأولى لأن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين، و لا تبرء ذمته بيقين إلا إذا أعاد الصلاة من أولها [1].

مسألة- 147- (- «ج»-): إذا سبق الحدث، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا لا يبني، إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-) على قوله القديم: انه يبني، قال: لان هذا الحدث طرء على حدث فلم يكن له حكم.

الأكل و الشرب في الصلاة

مسألة- 148-: لا يجوز الأكل و الشرب في صلاة الفريضة، بدلالة الإجماع فأما في النافلة، فقد روي أن شرب الماء لا بأس به، و به قال سعيد بن جبير و طاوس.

و قال (- ش-): لا يجوز ذلك في نافلة و لا فريضة.

المسبوق في الجماعة

مسألة- 149- (- «ج»-): إذا أدرك مع الامام ركعتين، أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، كان ما أدركه معه أول صلاته، يقرأ فيها بالحمد و سورة و يقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه.

و به قال من الصحابة علي عليه السّلام و عمر و أبو قتادة، و في التابعين ابن المسيب و الحسن البصري و الزهري و في الفقهاء (- ش-) و (- ع-) و محمد و إسحاق.

و ذهب قوم الى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم، فإذا فرغ [2] قام فقضى أول صلاة نفسه، و ذهب اليه من الصحابة ابن عمر، و اليه ذهب (- ك-) و روح و أبو يوسف.


[1] ح: الصلاة الأولى.

[2] م، د، ف: فرغ امامه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست