نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 135
بغير فعله، مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، و ان كان بغير فعل إنسان
كالرعاف لم تبطل صلاته.
و المعمول
عليه عندنا و الذي نفتي به الرواية الأولى لأن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين، و لا
تبرء ذمته بيقين إلا إذا أعاد الصلاة من أولها [1].
مسألة-
147- (- «ج»-): إذا سبق الحدث، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا لا
يبني، إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-) على قوله القديم: انه يبني، قال: لان هذا الحدث طرء على حدث فلم يكن له حكم.
الأكل و الشرب في الصلاة
مسألة-
148-: لا يجوز الأكل و الشرب في صلاة الفريضة، بدلالة الإجماع فأما في
النافلة، فقد روي أن شرب الماء لا بأس به، و به قال سعيد بن جبير و طاوس.
و قال (-
ش-): لا يجوز ذلك في نافلة و لا فريضة.
المسبوق في الجماعة
مسألة-
149- (- «ج»-): إذا أدرك مع الامام ركعتين، أو ركعة في الظهر أو العصر أو
العشاء الآخرة، كان ما أدركه معه أول صلاته، يقرأ فيها بالحمد و سورة و يقضي آخر
صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه.
و به قال من
الصحابة علي عليه السّلام و عمر و أبو قتادة، و في التابعين ابن المسيب و الحسن
البصري و الزهري و في الفقهاء (- ش-) و (- ع-) و محمد و إسحاق.
و ذهب قوم
الى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم، فإذا فرغ [2] قام فقضى أول صلاة نفسه، و ذهب
اليه من الصحابة ابن عمر، و اليه ذهب (- ك-) و روح و أبو يوسف.
[1]
ح: الصلاة الأولى.
[2] م، د،
ف: فرغ امامه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 135