نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 131
و قال (- ك-): من نابه [1] شيء في صلاته يسبح، رجلا كان أو امرأة.
و قال (-
ح-): إذا سبح الرجل، فان قصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته،
و ان قصد بذلك غير الامام بطلت صلاته في جميع ما قلناه.
التكلم في الصلاة
مسألة-
143- (- «ج»-): من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان كلامه
متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق، و ان كان ناسيا لم تبطل و عليه سجدتا السهو و
كذلك ان سلم في [2] الأوليين فحكمه حكم الكلام سواء.
و اختلفوا
في ذلك على خمسة مذاهب: فقال سعيد بن المسيب و النخعي و حماد بن أبي سليمان: ان
جنس الكلام يبطل الصلاة، ناسيا كان أو عامدا، لمصلحة أو غير مصلحة، و كذلك
السّلام.
و ذهب قوم
الى ان سهو الكلام يبطلها بكل حال، و أما السّلام سهوا فلا يبطلها، و هو مذهب (-
ح-) و أصحابه، و حكي عن عبد اللّه بن مسعود، و ابن عباس، و عبد اللّه ابن الزبير،
و أنس بن مالك، و الحسن بن الحسن البصري، و عطاء، و قتادة، و عروة بن الزبير [3]
مثل ما قلناه، و به قال ابن أبي ليلى و (- ش-).
و ذهب قوم
الى أن سهو الكلام لا يبطلها، و عمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها، و ان كان
لغير مصلحتها أبطلها، و مصلحة الصلاة مثل أن يسهو امامه فيقول: سهوت، و ذهب اليه
مالك بن أنس.
و قال قوم:
ان سهو الكلام لا يبطلها، و عمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها، كما قال مالك، و
ان كان للمصلحة التي لا تتعلق بالصلاة لا يبطلها [4] أيضا، مثل أن
[1]
ح، د: فاته «و نابه بمعنى أصابه».
[2] م،: في
الركعتين الأوليين.
[3] م:
بحذف «عروة بن الزبير».
[4] م، د:
لم يبطلها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 131