responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 131

و قال (- ك-): من نابه [1] شي‌ء في صلاته يسبح، رجلا كان أو امرأة.

و قال (- ح-): إذا سبح الرجل، فان قصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته، و ان قصد بذلك غير الامام بطلت صلاته في جميع ما قلناه.

التكلم في الصلاة

مسألة- 143- (- «ج»-): من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق، و ان كان ناسيا لم تبطل و عليه سجدتا السهو و كذلك ان سلم في [2] الأوليين فحكمه حكم الكلام سواء.

و اختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب: فقال سعيد بن المسيب و النخعي و حماد بن أبي سليمان: ان جنس الكلام يبطل الصلاة، ناسيا كان أو عامدا، لمصلحة أو غير مصلحة، و كذلك السّلام.

و ذهب قوم الى ان سهو الكلام يبطلها بكل حال، و أما السّلام سهوا فلا يبطلها، و هو مذهب (- ح-) و أصحابه، و حكي عن عبد اللّه بن مسعود، و ابن عباس، و عبد اللّه ابن الزبير، و أنس بن مالك، و الحسن بن الحسن البصري، و عطاء، و قتادة، و عروة بن الزبير [3] مثل ما قلناه، و به قال ابن أبي ليلى و (- ش-).

و ذهب قوم الى أن سهو الكلام لا يبطلها، و عمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها، و ان كان لغير مصلحتها أبطلها، و مصلحة الصلاة مثل أن يسهو امامه فيقول: سهوت، و ذهب اليه مالك بن أنس.

و قال قوم: ان سهو الكلام لا يبطلها، و عمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها، كما قال مالك، و ان كان للمصلحة التي لا تتعلق بالصلاة لا يبطلها [4] أيضا، مثل أن‌


[1] ح، د: فاته «و نابه بمعنى أصابه».

[2] م،: في الركعتين الأوليين.

[3] م: بحذف «عروة بن الزبير».

[4] م، د: لم يبطلها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست