نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 132
يكون أعمى يكاد يقع في بئر، فيقول: البئر أمامك، أو يرى من يحترق
ماله فيعرفه ذلك، ذهب اليه (- ع-).
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- أنه قد أجمعت الأمة على أن من لم يتكلم فان صلاته
ماضية، و إذا تكلم عامدا اختلفوا فيه، و لا يلزمنا ذلك في الكلام ناسيا، لأنا قلنا
ذلك بدليل، و هو ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله أنه قال: رفع عن أمتي
الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه.
فأخبر أن
الخطاء مرفوع عنهم، و معلوم أنه لم يرد به رفع فعل الخطاء، و إذا كان كذلك ثبت أن
صلاته لا تبطل.
و أيضا روى
أبو هريرة قال: صلى بنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله صلاة العصر، فسلم في
ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أ قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللّه، فأقبل على
القوم و قال: أصدق [1] ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فأتم ما بقي من صلاته و سجد و هو
جالس سجدتين بعد التسليم.
و قد طعن في
هذا الخبر بأن قيل [2]: لا أصل له، لأن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنين
[3]، فان ذا اليدين قتل يوم بدر، و ذلك بعد الهجرة بسنتين، و أسلم أبو هريرة بعد
الهجرة بسبع سنين.
فقال من
احتج بهذا الحديث: ان [4] هذا غلط، لأن الذي قتل يوم بدر هو ذو الشمالين، و اسمه
عبد اللّه بن عمر بن نضلة الخزاعي، و ذو اليدين عاش بعد وفاة النبي عليه السّلام،
و مات في أيام معاوية، و قبره بذي خشب، و اسمه الخرباق.
[1]
ح: صدق.
[2] م: بان
لا أصل له.
[3] ح:
بسنتين.
[4] د،
بحذف «ان».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 132