responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 130

و به قال ابن عمر و ابن عباس و (- ك-) و (- د-) و (- ق-) و أبو ثور.

و قال النخعي: يرد بقلبه و قال أبو ذر الغفاري و عطاء [1] و الثوري: يرد قولا، و لكن إذا فرغ من الصلاة و قال (- ر-): ان كان باقيا يرد عليه، و ان كان منصرفا اتبعه بالسلام. و قال (- ح-): لا يرد بشي‌ء أصلا و يضيع سلامه.

الصلاة في الصحراء

مسألة- 141- (- «ج»-): إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا، و ان لم يفعل أيضا فلا بأس.

و قال (- ش-): يخط خطا ذكره في القديم و عليه أصحابه. و قال في الأم: يستحب أن لا يخط، الا أن يكون فيه خبر ثابت. و وافقه على القول القديم (- د-) و (- ع-).

و قال (- ك-) و الليث و (- ح-): يكره ذلك.

عروض الحاجة في الصلاة

مسألة:- 142- إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته، جاز أن يومئ بيده، أو يضرب احدى يديه على الأخرى أو يضرب الحائط، أو يسبح، أو يكبر، سواء أومأ إلى أمامه أو غيره، إذا [2] أراد التنبيه [3] على سهو لحقه، أو يحذر أعمى من ترد في بئر، أو يطرق عليه الباب، فيسبح يقصد به الاذن له، أو يبلغه مصيبة، فيقول إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ، و يقصد به قراءة القرآن أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط امامه كان أو غير امامه.

و هو مذهب (- ش-) الا أنه فرق بين المرأة و الرجل فقال: يكره في المرأة أن تسبح، و ينبغي لها أن تصفق، و هو أن تضرب احدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى أو تضرب إصبعين على ظهر كفها، و روى ذلك أصحابنا أيضا.


[1] ح: بحذف «و عطاء».

[2] م، ف: أو الى غيره.

[3] م، د، ف: تنبيه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست