responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 129

ذهب الحسن، و به قال (- ك-) و (- ع-) و ابن أبي ليلى قال: و هكذا القنوت في النصف [1] الأخير من رمضان لا غير.

و حكي عن قوم أن القنوت في الصبح مكروه و بدعة، حكي ذلك عن ابن عمر و ابن مسعود و أبي الدرداء، و به قال (- ح-) و (- ر-).

و قال (- ح-): مسنون في الوتر لا غير طول السنة. و قال (- د-): إذا قنت في الصبح فلا بأس، و قال: يقنت أمراء الجيوش.

و يدل على ما ذهبنا اليه- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى البراء ابن عازب قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها، و روى عن علي عليه السّلام أنه قنت في صلاة المغرب على أناس [2] و أشياعهم.

مسألة- 139- (- «ج»-): محل القنوت قبل الركوع، و هو مذهب (- ك-) و (- ع-) و ابن أبي ليلى و (- ح-)، و به قال من الصحابة ابن مسعود و أبو موسى.

و قال ابن عمر: كان بعض أصحاب النبي عليه السّلام يقنت قبل الركوع و بعضهم بعده، و انفرد بأن قال: يكبر إذا أراد أن يقنت و يقنت [3] ثمَّ يكبر للركوع.

و قال (- ش-): القنوت بعد الركوع، و به قال أبو عثمان النهدي و حكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر و عمر و عثمان، و ذكر رابعا نسيه الراوي.

رد السلام

مسألة- 140- (- «ج»-): إذا سلم عليه و هو في الصلاة رد عليه مثله قولا يقول سلام عليكم، لأنه من ألفاظ القرآن و لا يقول و عليكم السّلام، و قال الحسن: يرد قولا كما قلناه، و لم يعتبر أن يقول مثل قوله.

و قال (- ش-) في القديم: يرد بالإشارة برأسه. و قال في موضع آخر يشير بيده‌


[1] م، ف: في الوتر في النصف الأخير.

[2] ف: و دعا على ناس.

[3] د: بحذف «و يقنت».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست