نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 129
ذهب الحسن، و به قال (- ك-) و (- ع-) و ابن أبي ليلى قال: و هكذا
القنوت في النصف [1] الأخير من رمضان لا غير.
و حكي عن
قوم أن القنوت في الصبح مكروه و بدعة، حكي ذلك عن ابن عمر و ابن مسعود و أبي
الدرداء، و به قال (- ح-) و (- ر-).
و قال (-
ح-): مسنون في الوتر لا غير طول السنة. و قال (- د-): إذا قنت في الصبح فلا بأس، و
قال: يقنت أمراء الجيوش.
و يدل على
ما ذهبنا اليه- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى البراء ابن عازب قال:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها، و روى عن
علي عليه السّلام أنه قنت في صلاة المغرب على أناس [2] و أشياعهم.
مسألة-
139- (- «ج»-): محل القنوت قبل الركوع، و هو مذهب (- ك-) و (- ع-) و ابن
أبي ليلى و (- ح-)، و به قال من الصحابة ابن مسعود و أبو موسى.
و قال ابن
عمر: كان بعض أصحاب النبي عليه السّلام يقنت قبل الركوع و بعضهم بعده، و انفرد بأن
قال: يكبر إذا أراد أن يقنت و يقنت [3] ثمَّ يكبر للركوع.
و قال (-
ش-): القنوت بعد الركوع، و به قال أبو عثمان النهدي و حكى النهدي أنه أخذ ذلك عن
أبي بكر و عمر و عثمان، و ذكر رابعا نسيه الراوي.
رد السلام
مسألة-
140- (- «ج»-): إذا سلم عليه و هو في الصلاة رد عليه مثله قولا يقول سلام
عليكم، لأنه من ألفاظ القرآن و لا يقول و عليكم السّلام، و قال الحسن: يرد قولا
كما قلناه، و لم يعتبر أن يقول مثل قوله.
و قال (-
ش-) في القديم: يرد بالإشارة برأسه. و قال في موضع آخر يشير بيده
[1]
م، ف: في الوتر في النصف الأخير.
[2] ف: و
دعا على ناس.
[3] د:
بحذف «و يقنت».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 129