responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 128

رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل الى الشق الأيمن قليلا. و عن سهل بن سعد [1] الساعدي أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها. ذكرهما الدار قطني.

مسألة- 137- (- «ج»-): إذا سلم الامام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة، فإن كان المأموم يقعد لقعوده كان أفضل، و ان لم يفعل جاز له الانصراف.

و قال (- ش-): يستحب له إذا سلم أن يثب و يتحول من مكانه.

القنوت

مسألة- 138- (- «ج»-): القنوت مستحب في كل ركعتين من جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها و سننها قبل الركوع، و ان كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية قبل الركوع، و ان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع، و هو مسنون في ركعة الوتر و في جميع السنة [2].

و قال (- ش-): القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع، فإن نسي [3] كان عليه سجدتا السهو و قال: يجري ذلك مجرى التشهد الاولى في كونه سنة.

و قال في سائر الصلوات: إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز، و إذا لم تنزل كان على قولين، ذكر في الام أن له ذلك. و قال في الإملاء: ان شاء قنت، و ان شاء ترك.

و قال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير (- ش-) و ذكر (- ش-) أن بمذهبه قال في الصحابة أبو بكر و عمر و عثمان و علي عليه السّلام و أنس بن مالك، و اليه‌


[1] ح: سعيد.

[2] م، ف في جميع سنة «و في ف: السنة».

[3] م، د، ف نسيه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست