نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 128
رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل
الى الشق الأيمن قليلا. و عن سهل بن سعد [1] الساعدي أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه
عليه و آله يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها. ذكرهما الدار قطني.
مسألة-
137- (- «ج»-): إذا سلم الامام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة، فإن كان
المأموم يقعد لقعوده كان أفضل، و ان لم يفعل جاز له الانصراف.
و قال (-
ش-): يستحب له إذا سلم أن يثب و يتحول من مكانه.
القنوت
مسألة-
138- (- «ج»-): القنوت مستحب في كل ركعتين من جميع الصلوات بعد القراءة
فرائضها و سننها قبل الركوع، و ان كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كان فيها قنوت
واحد في الثانية قبل الركوع، و ان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى
قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع، و هو مسنون في ركعة الوتر و في جميع السنة
[2].
و قال (-
ش-): القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع، فإن نسي [3] كان عليه سجدتا
السهو و قال: يجري ذلك مجرى التشهد الاولى في كونه سنة.
و قال في
سائر الصلوات: إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز، و إذا لم تنزل كان على قولين، ذكر
في الام أن له ذلك. و قال في الإملاء: ان شاء قنت، و ان شاء ترك.
و قال
الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير (- ش-) و ذكر (- ش-) أن بمذهبه قال
في الصحابة أبو بكر و عمر و عثمان و علي عليه السّلام و أنس بن مالك، و اليه
[1]
ح: سعيد.
[2] م، ف
في جميع سنة «و في ف: السنة».
[3] م، د،
ف نسيه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 128