نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 115
و (- «ش»-) في القديم و بعض كتبه في الجديد [1].
و الذي عليه
عامة أصحابه، و صححه أبو إسحاق أنه يقرأ الحمد، سواء جهر الإمام أو لم يجهر، و به
قال (- «ع»-) و أبو ثور.
مسألة-
91- (- «ج»-): إذا كبر تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع عند الخوف من فوت
الركوع أجزءه، و عند (- «ش»-) ذلك يبطل صلاته، قال: لأنه كبر بنية مشتركة.
مسألة-
92-: ينبغي إذا كبر للافتتاح و الركوع أن يكبر قائما، فان أتى ببعض
التكبير منحنيا لم تبطل صلاته، لأنا بينا صحة هذا التكبير و لم يفصلوا بين كونه
قائما، و بين أن يأتي ببعضه [2] منحنيا، فمن ادعى بطلان صلاته إذا أتى بها منحنيا
يحتاج الى دليل.
و قال (-
«ش»-): ان كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته و انعقدت نافلة.
مسألة-
93- (- «ج»-): تجب القراءة في الأوليين و في الأخريين [3] أو الثالثة
مخير بين القراءة و التسبيح، و لا بد من واحدة منهما [فإن نسي القراءة في الأوليين
قرء في الأخريين و روى أن التخيير قائم] [4].
و قال (-
«ش»-): تجب قراءة الحمد في كل ركعة و هو مذهب (- «ع»-) و (- «د»-) و (- «ق»-).
و قال (-
«ك»-): تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا [5] ففي ثلاث
[1]
م، د: و في بعض كتبه الجديد. ف: الجديدة.
[2] د:
بعضها. م «سقط منها قدر سطر».
[3] د: و
في الأخر.
[4] سقط
منها ما بين المعقوفتين.
[5] د:
«بحذف أربعا».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 115