responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 115

و (- «ش»-) في القديم و بعض كتبه في الجديد [1].

و الذي عليه عامة أصحابه، و صححه أبو إسحاق أنه يقرأ الحمد، سواء جهر الإمام أو لم يجهر، و به قال (- «ع»-) و أبو ثور.

مسألة- 91- (- «ج»-): إذا كبر تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزءه، و عند (- «ش»-) ذلك يبطل صلاته، قال: لأنه كبر بنية مشتركة.

مسألة- 92-: ينبغي إذا كبر للافتتاح و الركوع أن يكبر قائما، فان أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته، لأنا بينا صحة هذا التكبير و لم يفصلوا بين كونه قائما، و بين أن يأتي ببعضه [2] منحنيا، فمن ادعى بطلان صلاته إذا أتى بها منحنيا يحتاج الى دليل.

و قال (- «ش»-): ان كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته و انعقدت نافلة.

مسألة- 93- (- «ج»-): تجب القراءة في الأوليين و في الأخريين [3] أو الثالثة مخير بين القراءة و التسبيح، و لا بد من واحدة منهما [فإن نسي القراءة في الأوليين قرء في الأخريين و روى أن التخيير قائم] [4].

و قال (- «ش»-): تجب قراءة الحمد في كل ركعة و هو مذهب (- «ع»-) و (- «د»-) و (- «ق»-).

و قال (- «ك»-): تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا [5] ففي ثلاث‌


[1] م، د: و في بعض كتبه الجديد. ف: الجديدة.

[2] د: بعضها. م «سقط منها قدر سطر».

[3] د: و في الأخر.

[4] سقط منها ما بين المعقوفتين.

[5] د: «بحذف أربعا».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست