نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 116
و ان كانت ثلاثا ففي اثنين [1] و ان كانت فجرا قرء فيهما، لأنه لا
معظم لها.
و قال (-
«ح»-): القراءة تجب في الركعتين الأوليين فقط، فان كانت الصلاة أربعا قرء في
الأوليين و هو في الأخيرين بالخيار ان شاء قرء، و ان شاء دعا، و ان شاء سكت [2]، و
ان كانت ثلاثا قرء في الأوليين و في الثالثة على ما قلناه و ان ترك القراءة في
الأوليين قرء في الأخيرتين و ان كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرء فيهما.
و قال داود
و أهل الظاهر: انما تجب القراءة في ركعة واحدة.
مسألة-
94-: من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها، فان لم يحسن الحمد وجب عليه
أن يتعلمها، فان ضاق عليه الوقت و أحسن غيرها قرء ما يحسن فان لم يحسن شيئا [3]
ذكر اللّه عز و جل و كبره و لا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان فان فعل
ذلك لم يكن قرآنا و كانت صلاته باطلة لقوله تعالى
«بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ»[1] و قوله
«إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا»[2].
فثبت أن غير
العربية لا يكون قرآنا، فلا يجزي لقوله عليه السّلام: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة
الكتاب، و روى عبد اللّه بن أبي أوفى أن رجلا سأل النبي صلى اللّه عليه و آله فقال
اني لا استطيع أن أحفظ [4] شيئا من القرآن فما ذا أصنع؟ فقال عليه السّلام له: قل
سبحان اللّه و الحمد للّه و لو كان معنى القرآن قرآنا لقال له احفظه [5] بأي لغة
[1]
م، د: ففي ركعتين.
[2] د، م:
بين أشياء بين ان يقرأ أو يدعو أو يسكت «الا ان في م مخير عوض بالخيار».