responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 116

و ان كانت ثلاثا ففي اثنين [1] و ان كانت فجرا قرء فيهما، لأنه لا معظم لها.

و قال (- «ح»-): القراءة تجب في الركعتين الأوليين فقط، فان كانت الصلاة أربعا قرء في الأوليين و هو في الأخيرين بالخيار ان شاء قرء، و ان شاء دعا، و ان شاء سكت [2]، و ان كانت ثلاثا قرء في الأوليين و في الثالثة على ما قلناه و ان ترك القراءة في الأوليين قرء في الأخيرتين و ان كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرء فيهما.

و قال داود و أهل الظاهر: انما تجب القراءة في ركعة واحدة.

مسألة- 94-: من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها، فان لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها، فان ضاق عليه الوقت و أحسن غيرها قرء ما يحسن فان لم يحسن شيئا [3] ذكر اللّه عز و جل و كبره و لا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان فان فعل ذلك لم يكن قرآنا و كانت صلاته باطلة لقوله تعالى «بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» [1] و قوله «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا» [2].

فثبت أن غير العربية لا يكون قرآنا، فلا يجزي لقوله عليه السّلام: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، و روى عبد اللّه بن أبي أوفى أن رجلا سأل النبي صلى اللّه عليه و آله فقال اني لا استطيع أن أحفظ [4] شيئا من القرآن فما ذا أصنع؟ فقال عليه السّلام له: قل سبحان اللّه و الحمد للّه و لو كان معنى القرآن قرآنا لقال له احفظه [5] بأي لغة‌


[1] م، د: ففي ركعتين.

[2] د، م: بين أشياء بين ان يقرأ أو يدعو أو يسكت «الا ان في م مخير عوض بالخيار».

[3] م، د، ف شيئا أصلا.

[4] ح- بحذف «ان».

[5] م، د: فاحفظه.


[1] الشعراء: 95.

[2] يوسف: 200.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست