responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 114

الأولتين قدر أقصر [1] سورة مثل «إِنّٰا أَعْطَيْنٰاكَ الْكَوْثَرَ» و ما أشبهها و في الآخرتين.

أم القرآن و آية و ما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.

و قال (- «ح»-): يجب القراءة في الأولتين، و لا تجب في الآخرتين [2]، فأما جواز التسبيح بدلا من القراءة، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.

مسألة- 89-: يجوز أن يسوي بين الركعتين بمقدار السورتين اللتين يقرأ فيهما بعد الحمد، و ليس لإحديهما ترجيح على الأخرى [3] و به قال (- «ش»-) في الأم.

و حكى الطبري عن أبي الحسن السرخسي [4] أنه قال: يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الاولى في كل صلاة أطول من قراءته في الثانية، و يستحب ذلك في الفجر أكثر.

و قال (- «ح»-) و أبو يوسف: ذلك يستحب في الفجر دون غيرها. و قال محمد و سفيان: يستحب أن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كل صلاة.

مسألة- 90- (- «ج»-): الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا، سواء جهر أو لم يجهر لا فاتحة الكتاب و لا غيرها، و روى ذلك عن ابن عباس و أبي بن كعب و عمر بن الخطاب، و به قال (- «ح»-) و (- «ر»-) و روي في بعض الروايات أنه يقرأ فيما لا يجهر و لا يقرأ فيما يجهر.

و به قال عائشة و أبو هريرة و الزهري و ابن المبارك و (- «ك»-) و (- «د»-) و (- «ق»-)


[1] ح: ما اقتصر.

[2] ف، م،: الأخيرتين، د أخريين و كذا بعده.

[3] م، د، ف: لأحدهما ترجيح على الأخر.

[4] د،: الماسرالجسي أم، ف: الماسرخسي.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست