نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 114
الأولتين قدر أقصر [1] سورة مثل «إِنّٰا أَعْطَيْنٰاكَ الْكَوْثَرَ» و ما أشبهها و في الآخرتين.
أم القرآن و
آية و ما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.
و قال (-
«ح»-): يجب القراءة في الأولتين، و لا تجب في الآخرتين [2]، فأما جواز التسبيح
بدلا من القراءة، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.
مسألة-
89-: يجوز أن يسوي بين الركعتين بمقدار السورتين اللتين يقرأ فيهما بعد
الحمد، و ليس لإحديهما ترجيح على الأخرى [3] و به قال (- «ش»-) في الأم.
و حكى
الطبري عن أبي الحسن السرخسي [4] أنه قال: يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة
الاولى في كل صلاة أطول من قراءته في الثانية، و يستحب ذلك في الفجر أكثر.
و قال (-
«ح»-) و أبو يوسف: ذلك يستحب في الفجر دون غيرها. و قال محمد و سفيان: يستحب أن
يطيل الركعة الأولى على الثانية في كل صلاة.
مسألة-
90- (- «ج»-): الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا،
سواء جهر أو لم يجهر لا فاتحة الكتاب و لا غيرها، و روى ذلك عن ابن عباس و أبي بن
كعب و عمر بن الخطاب، و به قال (- «ح»-) و (- «ر»-) و روي في بعض الروايات أنه
يقرأ فيما لا يجهر و لا يقرأ فيما يجهر.
و به قال
عائشة و أبو هريرة و الزهري و ابن المبارك و (- «ك»-) و (- «د»-) و (- «ق»-)
[1]
ح: ما اقتصر.
[2] ف، م،:
الأخيرتين، د أخريين و كذا بعده.
[3] م، د،
ف: لأحدهما ترجيح على الأخر.
[4] د،:
الماسرالجسي أم، ف: الماسرخسي.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 114