نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 107
تكبيرة [1] الافتتاح و تكبيرة الركوع و عند رفع الرأس من الركوع.
و به قال في
الصحابة أبو بكر و عبد اللّه بن الزبير و ابن عمر و ابن عباس و أنس و أبو سعيد
الخدري، و في التابعين الحسن البصري و عطا و مجاهد و القسم بن محمد ابن أبي بكر، و
في الفقهاء عطاء و أهل مكة و أهل المدينة و أهل الشام و مصر و الأوزاعي و الليث و
(- «د»-) و (- «ق»-) و (- «ر»-).
و قال (-
«ح»-) و سفيان و ابن أبي ليلى: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح و لا يعود، و عن (-
«ك»-) روايتان أحدهما مثل قول (- «ش»-) و الأخر مثل قول (- «ح»-).
مسألة-
72- (- «ج»-): ينبغي أن يرفع يديه [2] الى حذاء شحمتي أذنيه. و قال (-
«ش»-): يرفعهما الى حذاء المنكبين. و قال (- «ح»-) الى حذاء الأذنين و به قال (-
«ر»-).
مسألة-
73- (- «ج»-): يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير و قال
(- «ش»-): يستحب أن ينشرها.
مسألة-
74- (- «ج»-): لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، و لا الشمال على
اليمين في الصلاة، لا فوق السرة و لا تحتها.
و قال (-
«ش»-) و (- «ح»-) و (- «ر»-) و (- «د»-) و (- «ق»-) و أبو ثور و داود: ان وضع
اليمين على الشمال مسنون و مستحب الا أن الشافعي قال فوق السرة و (- «ح»-) قال تحت
السرة.
و عن (-
«ك»-) روايتان أحدهما مثل (- «ش»-) و روى عنه عبد الرحمن بن القسم أنه ينبغي أن
يرسل يديه و روي عنه أنه يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت و ان لم تطل لم يفعل
فيها و لا في الفرض.
[1]
م، د، ف: بحذف «و هي».
[2] م:
يده.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 107