responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 107

تكبيرة [1] الافتتاح و تكبيرة الركوع و عند رفع الرأس من الركوع.

و به قال في الصحابة أبو بكر و عبد اللّه بن الزبير و ابن عمر و ابن عباس و أنس و أبو سعيد الخدري، و في التابعين الحسن البصري و عطا و مجاهد و القسم بن محمد ابن أبي بكر، و في الفقهاء عطاء و أهل مكة و أهل المدينة و أهل الشام و مصر و الأوزاعي و الليث و (- «د»-) و (- «ق»-) و (- «ر»-).

و قال (- «ح»-) و سفيان و ابن أبي ليلى: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح و لا يعود، و عن (- «ك»-) روايتان أحدهما مثل قول (- «ش»-) و الأخر مثل قول (- «ح»-).

مسألة- 72- (- «ج»-): ينبغي أن يرفع يديه [2] الى حذاء شحمتي أذنيه. و قال (- «ش»-): يرفعهما الى حذاء المنكبين. و قال (- «ح»-) الى حذاء الأذنين و به قال (- «ر»-).

مسألة- 73- (- «ج»-): يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير و قال (- «ش»-): يستحب أن ينشرها.

مسألة- 74- (- «ج»-): لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، و لا الشمال على اليمين في الصلاة، لا فوق السرة و لا تحتها.

و قال (- «ش»-) و (- «ح»-) و (- «ر»-) و (- «د»-) و (- «ق»-) و أبو ثور و داود: ان وضع اليمين على الشمال مسنون و مستحب الا أن الشافعي قال فوق السرة و (- «ح»-) قال تحت السرة.

و عن (- «ك»-) روايتان أحدهما مثل (- «ش»-) و روى عنه عبد الرحمن بن القسم أنه ينبغي أن يرسل يديه و روي عنه أنه يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت و ان لم تطل لم يفعل فيها و لا في الفرض.


[1] م، د، ف: بحذف «و هي».

[2] م: يده.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست