نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 106
مسألة- 68- (- «ج»-): ليس من المسنون
أن يقول الامام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللّه، و لا أن يلتفت يمينا و شمالا،
و ينبغي أن يقوم الامام و المأموم إذا قيل قد قامت الصلاة.
و قال (-
«ش»-): ان ذلك مسنون و يقوم الامام و المأموم [1] إذا فرغ المقيم من الإقامة، و به
قال (- «ك»-) و أبو يوسف و (- «د»-) و (- «ق»-).
قال أبو بكر
بن المنذر: و على هذا أهل الحرمين، قال: و صلى عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف، فاذا
وجعوا اليه كبر.
و قال (-
«ح»-) و (- «ر»-): إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا الى الصف، فاذا قال: قد
قامت الصلاة كبر الامام و كبر القوم.
مسألة-
69-: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام و يفرغ منه بدلالة
طريقة الاحتياط، و به قال (- «ش»-) و (- «ك»-) و أبو يوسف.
و قال (-
«ح»-) و (- «ر»-) و محمد: يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الامام، و يجوز أن يكبروا بعد
فراغه.
مسألة-
70-: إذا صلى منفردا بعض الصلاة، ثمَّ أقيمت الصلاة تممها ركعتين و سلم و
استأنف مع الإمام أو يقطعها، و يستأنف [2] مع الامام.
و (-
«للش»-) فيه قولان: أحدهما يستأنف، و الأخر يبني على ما هو عليه.
و يدل على
ما ذهبنا اليه طريقة الاحتياط.
مسألة-
71- (- «ج»-): يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، و آكدها تكبيرة الافتتاح.
و قال (-
«ش»-): يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات، و لا يرفعهما في غيرها و هي
[1]
م، ف: المأمومون.
[2] د:
استأنف.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 106