responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 106

مسألة- 68- (- «ج»-): ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللّه، و لا أن يلتفت يمينا و شمالا، و ينبغي أن يقوم الامام و المأموم إذا قيل قد قامت الصلاة.

و قال (- «ش»-): ان ذلك مسنون و يقوم الامام و المأموم [1] إذا فرغ المقيم من الإقامة، و به قال (- «ك»-) و أبو يوسف و (- «د»-) و (- «ق»-).

قال أبو بكر بن المنذر: و على هذا أهل الحرمين، قال: و صلى عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف، فاذا وجعوا اليه كبر.

و قال (- «ح»-) و (- «ر»-): إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا الى الصف، فاذا قال: قد قامت الصلاة كبر الامام و كبر القوم.

مسألة- 69-: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام و يفرغ منه بدلالة طريقة الاحتياط، و به قال (- «ش»-) و (- «ك»-) و أبو يوسف.

و قال (- «ح»-) و (- «ر»-) و محمد: يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الامام، و يجوز أن يكبروا بعد فراغه.

مسألة- 70-: إذا صلى منفردا بعض الصلاة، ثمَّ أقيمت الصلاة تممها ركعتين و سلم و استأنف مع الإمام أو يقطعها، و يستأنف [2] مع الامام.

و (- «للش»-) فيه قولان: أحدهما يستأنف، و الأخر يبني على ما هو عليه.

و يدل على ما ذهبنا اليه طريقة الاحتياط.

مسألة- 71- (- «ج»-): يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، و آكدها تكبيرة الافتتاح.

و قال (- «ش»-): يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات، و لا يرفعهما في غيرها و هي‌


[1] م، ف: المأمومون.

[2] د: استأنف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست