responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 105

صلوا كما رأيتموني أصلي. و معلوم أنه رتب الشهادتين. و قال جميع الفقهاء:

ليس بواجب.

مسألة- 65- (- «ج»-): يستحب عندنا افتتاح [1] الصلاة بسبع تكبيرات و في مواضع مخصوصة من النوافل، و لم يوافقنا [على ذلك] [2] أحد من الفقهاء.

مسألة- 66-: من عرف العربية و غيرها من اللغات، لم يجز [3] أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية، لقوله عليه السّلام: مفتاح الصلاة التكبير. و لا يسمى ذلك تكبيرا بغير العربية، و به قال (- «ش»-) و أبو يوسف و محمد.

و قال (- «ح»-): يجوز له أن يكبر بغير العربية و ان كان يحسنها.

مسألة- 67-: لا يكون [4] داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير، و هو أول الصلاة و آخرها التسليم [5] و به قال (- «ك»-) و (- «ش»-).

و قال أصحاب (- «ح»-): التكبير ليس من الصلاة، و انما الصلاة ما [6] بعد تكبيرة الافتتاح.

و يدل على مذهبنا قول النبي صلى اللّه عليه و آله: تحريمها التكبير فجعل [7] من الصلاة.

و قوله عليه السّلام: ان صلاتنا هذه لا يصح [8] فيها شي‌ء من كلام الناس انما هي التكبير و التسبيح و قراءة القرآن. فجعل التكبير من الصلاة.


[1] م، د، ف: استفتاح.

[2] سقط من ح.

[3] م، ف: لم يجز له.

[4] م: لا يكون المصلى.

[5] د: بحذف «التسليم».

[6] د: بعد.

[7] م، ف: فجعلها.

[8] م، د، ف: لا يصلح.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست