نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 105
صلوا كما رأيتموني أصلي. و معلوم أنه رتب الشهادتين. و قال جميع
الفقهاء:
ليس بواجب.
مسألة-
65- (- «ج»-): يستحب عندنا افتتاح [1] الصلاة بسبع تكبيرات و في مواضع
مخصوصة من النوافل، و لم يوافقنا [على ذلك] [2] أحد من الفقهاء.
مسألة-
66-: من عرف العربية و غيرها من اللغات، لم يجز [3] أن يستفتح الصلاة إلا
بالعربية، لقوله عليه السّلام: مفتاح الصلاة التكبير. و لا يسمى ذلك تكبيرا بغير
العربية، و به قال (- «ش»-) و أبو يوسف و محمد.
و قال (-
«ح»-): يجوز له أن يكبر بغير العربية و ان كان يحسنها.
مسألة-
67-: لا يكون [4] داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير، و هو أول الصلاة و
آخرها التسليم [5] و به قال (- «ك»-) و (- «ش»-).
و قال أصحاب
(- «ح»-): التكبير ليس من الصلاة، و انما الصلاة ما [6] بعد تكبيرة الافتتاح.
و يدل على
مذهبنا قول النبي صلى اللّه عليه و آله: تحريمها التكبير فجعل [7] من الصلاة.
و قوله عليه
السّلام: ان صلاتنا هذه لا يصح [8] فيها شيء من كلام الناس انما هي التكبير و
التسبيح و قراءة القرآن. فجعل التكبير من الصلاة.
[1]
م، د، ف: استفتاح.
[2] سقط من
ح.
[3] م، ف:
لم يجز له.
[4] م: لا
يكون المصلى.
[5] د:
بحذف «التسليم».
[6] د:
بعد.
[7] م، ف:
فجعلها.
[8] م، د،
ف: لا يصلح.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 105