responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 104

جائزا، لأنها إذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، و إذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها و به قال (- «ش»-).

و قال (- «ح»-): إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير و لم يقطع بينهما بفعل أجزأه [1] ذكره أبو بكر الرازي، و ذكر الطحاوي أن مذهبه مذهب الشافعي.

و قال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير و يحرم عقيبه.

تكبيرة الافتتاح

مسألة- 62-: لا يجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول «اللّه أكبر» مع القدرة بدلالة طريقة [2] الاحتياط، و به قال (- «ك»-) و محمد بن الحسن.

و قال (- «ش»-): يجوز أيضا «اللّه أكبر» و قال سفيان الثوري و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود مثل قول (- «ش»-).

و قال (- «ح»-): تنعقد بكل اسم من أسماء اللّه تعالى على وجه التعظيم، مثل قوله اللّه العظيم اللّه الجليل و ما أشبه ذلك.

و قال أصحاب (- «ح»-): لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا اللّه و اللهم و أستغفر اللّه، و به قال النخعي.

و قال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير حتى إذا قال: اللّه الكبير انعقدت به الصلاة، و لا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير.

مسألة- 63- (- «ج»-): من لحق الامام و قد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح، ثمَّ يكبر تكبيرة الركوع، فان لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح.

و قال (- «ش»-): لا بد من تكبيرتين [3] على كل حال في الفرائض، و في النافلة قولان.

مسألة- 64-: الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد، لقوله عليه السّلام‌


[1] م، د أجزأته.

[2] م: طريق.

[3] ح: من تكبير.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست