responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 103

و تبطل الصلاتان معا الاولى تبطل لنقل [1] النية عنها، و الثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنيته.

و في نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان: أحدهما أن التطوع لا يصح و لا الفرض، و الثاني يصح التنفل [2] دون الفرض.

و يدل على ما قلناه من فساد نقلها الى العصر الذي بعده أنه لم يحضر وقته [فلا يصح نية أدائه و انما قلنا انه لم يحضر وقته] [3] لأنه مرتب على الظهر على كل حال، سواء كان في أول الوقت أو آخره الى أن يتضيق وقت العصر و إذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقته.

فأما نقل النية إلى النافلة، فإنما قلنا لا يجزي، لأن الصلاة انما تصح على ما استفتحت أولا عليه، و انما يخرج عن حكم ما تقدم بدليل، و الا فالأصل [4] ما قلناه.

روى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها و ظن [5] أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة فقال هي على ما افتتحت [6] الصلاة عليه.

مسألة- 61-: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها عنه و لا تقديمها عليه، فان قدمها و لم يستدمها لم يجزه. و ان قدمها و استدامها، كان ذلك‌


[1] ح: لنقى.

[2] م، د: النقل.

[3] سقط ما بين المعقوفتين من ح.

[4] م: فالأفضل.

[5] د: المكتوبة فيها فظن، م: المكتوبة فظن.

[6] م: افتتح.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست