نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 103
و تبطل الصلاتان معا الاولى تبطل لنقل [1] النية عنها، و الثانية
تبطل لأنه لم يستفتحها بنيته.
و في نقلها
عن الفريضة إلى التطوع قولان: أحدهما أن التطوع لا يصح و لا الفرض، و الثاني يصح
التنفل [2] دون الفرض.
و يدل على
ما قلناه من فساد نقلها الى العصر الذي بعده أنه لم يحضر وقته [فلا يصح نية أدائه
و انما قلنا انه لم يحضر وقته] [3] لأنه مرتب على الظهر على كل حال، سواء كان في
أول الوقت أو آخره الى أن يتضيق وقت العصر و إذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل
دخول وقته.
فأما نقل
النية إلى النافلة، فإنما قلنا لا يجزي، لأن الصلاة انما تصح على ما استفتحت أولا
عليه، و انما يخرج عن حكم ما تقدم بدليل، و الا فالأصل [4] ما قلناه.
روى ذلك
يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قام في الصلاة
المكتوبة فسها و ظن [5] أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة فقال هي على
ما افتتحت [6] الصلاة عليه.
مسألة-
61-: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها عنه و لا تقديمها
عليه، فان قدمها و لم يستدمها لم يجزه. و ان قدمها و استدامها، كان ذلك
[1]
ح: لنقى.
[2] م، د:
النقل.
[3] سقط ما
بين المعقوفتين من ح.
[4] م:
فالأفضل.
[5] د:
المكتوبة فيها فظن، م: المكتوبة فظن.
[6] م:
افتتح.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 103