responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 102

صحيحة، و ان أخل بشي‌ء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته.

مسألة- 58- (- «ج»-): من فاتته صلاة من خمس [1] و لا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة و ثلاث ركعات بنية المغرب و ركعتين بنية الصبح.

و قال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات يجلس في الثانية و الثالثة و الرابعة و قال باقي أصحاب (- «ش»-) و الفقهاء: انه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات.

مسألة- 59- (- «ج»-): من دخل في صلاة بنية، ثمَّ ذكر ان عليه صلاة فائتة و هو في أول الوقت و قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنية الى الفائتة، ثمَّ استأنف الحاضرة، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة، ثمَّ قضى الفائتة.

و قال أصحاب (- «ش»-) من دخل بصلاته، ثمَّ انصرف [2] بنيته إلى صلاة غيرها أو الى الخروج منها و ان لم يخرج [3] فسدت صلاته. و قال (- «ح»-) لا تبطل [4] صلاته.

مسألة- 60-: إذا دخل في الظهر [5]، ثمَّ انتقل بنيته الى العصر، فان كان الى عصر فاتت كان جائزا على ما قلناه في المسألة الاولى، و ان كانت الى العصر الذي بعده لم يصح، و ان صرف النية عن الفرض الى التطوع لم يجزه [6] عن واحد منها.

و قال (- «ش»-): في صرف النية عن الظهر الى العصر لا يصح على كل حال،


[1] د: فاته. م، د، ف: من الخمس.

[2] م، د: في صلاة بنية، ثمَّ صرف.

[3] ح: بحذف «و ان لم يخرج».

[4] ح: لا تقبل.

[5] م: بإضافة «بنية الظهر» ثمَّ نقل نيته و كذا ف، د.

[6] د: لم يجز.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست