نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 102
صحيحة، و ان أخل بشيء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته.
مسألة-
58- (- «ج»-): من فاتته صلاة من خمس [1] و لا تتميز له وجب عليه أن يصلي
أربع ركعات بنية الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة و ثلاث ركعات بنية المغرب و
ركعتين بنية الصبح.
و قال
المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات يجلس في الثانية و الثالثة و الرابعة و قال باقي
أصحاب (- «ش»-) و الفقهاء: انه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات.
مسألة-
59- (- «ج»-): من دخل في صلاة بنية، ثمَّ ذكر ان عليه صلاة فائتة و هو
في أول الوقت و قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنية الى الفائتة، ثمَّ استأنف الحاضرة،
فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة، ثمَّ قضى الفائتة.
و قال أصحاب
(- «ش»-) من دخل بصلاته، ثمَّ انصرف [2] بنيته إلى صلاة غيرها أو الى الخروج منها
و ان لم يخرج [3] فسدت صلاته. و قال (- «ح»-) لا تبطل [4] صلاته.
مسألة-
60-: إذا دخل في الظهر [5]، ثمَّ انتقل بنيته الى العصر، فان كان الى عصر
فاتت كان جائزا على ما قلناه في المسألة الاولى، و ان كانت الى العصر الذي بعده لم
يصح، و ان صرف النية عن الفرض الى التطوع لم يجزه [6] عن واحد منها.
و قال (-
«ش»-): في صرف النية عن الظهر الى العصر لا يصح على كل حال،
[1]
د: فاته. م، د، ف: من الخمس.
[2] م، د:
في صلاة بنية، ثمَّ صرف.
[3] ح:
بحذف «و ان لم يخرج».
[4] ح: لا
تقبل.
[5] م:
بإضافة «بنية الظهر» ثمَّ نقل نيته و كذا ف، د.
[6] د: لم
يجز.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 102