نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 101
قال الشيخ رحمه اللّه: و يقوى في نفسي أنها تبطل، لان من شرط الصلاة
استدامة حكم النية، و هذا لم يستدمها.
و أيضا فقول
النبي صلى اللّه عليه و آله: الاعمال بالنيات. و قول الرضا عليه السّلام: لا عمل
إلا بالنية يدل على ذلك، لان هذا عمل بغير نية.
مسألة-
56-: محل النية القلب دون اللسان، و لا يستحب الجمع بينهما لأن النية هي
الإرادة التي تؤثر على وقوع [1] الفعل على وجه دون وجه و بها يقع الفعل عادة.
و انما سميت
نية، لمقارنتها الفعل و حلولها في القلب، فاذا ثبت ذلك، فمن أوجب التلفظ بها أو
استحب ذلك، كان عليه الدليل و الشرع خال من ذلك.
و قال أكثر
أصحاب (- «ش»-) ان محلها القلب، و يستحب أن يضاف الى ذلك اللفظ و قال بعض أصحابه:
يجب التلفظ بها و خطأه أكثر أصحابه.
مسألة-
57-: يجب أن ينوي لصلاة الظهر مثلا أتيت بها [2] ظهرا فريضة مؤداة على
طريق الابتداء دون القضاء.
و قال أبو
إسحاق المروزي: يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة. و قال أبو علي ابن أبي هريرة: يكفي أن
ينوي بها [3] صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر لا تكون الا فرضا.
و قال بعض
أصحاب (- «ش»-) يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف [4] دون الفائتة، و يدل
على ما قلناه أنه إذا نوى جميع ما قلناه، فلا خلاف أن صلاته
[1]
م، د، ف: في وقوع.
[2] م، د،
ف: كونها.
[3] م، د،
ف: بحذف «بها».
[4] ح: مع
تقدم الأوصاف.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 101