responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 101

قال الشيخ رحمه اللّه: و يقوى في نفسي أنها تبطل، لان من شرط الصلاة استدامة حكم النية، و هذا لم يستدمها.

و أيضا فقول النبي صلى اللّه عليه و آله: الاعمال بالنيات. و قول الرضا عليه السّلام: لا عمل إلا بالنية يدل على ذلك، لان هذا عمل بغير نية.

مسألة- 56-: محل النية القلب دون اللسان، و لا يستحب الجمع بينهما لأن النية هي الإرادة التي تؤثر على وقوع [1] الفعل على وجه دون وجه و بها يقع الفعل عادة.

و انما سميت نية، لمقارنتها الفعل و حلولها في القلب، فاذا ثبت ذلك، فمن أوجب التلفظ بها أو استحب ذلك، كان عليه الدليل و الشرع خال من ذلك.

و قال أكثر أصحاب (- «ش»-) ان محلها القلب، و يستحب أن يضاف الى ذلك اللفظ و قال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها و خطأه أكثر أصحابه.

مسألة- 57-: يجب أن ينوي لصلاة الظهر مثلا أتيت بها [2] ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء دون القضاء.

و قال أبو إسحاق المروزي: يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة. و قال أبو علي ابن أبي هريرة: يكفي أن ينوي بها [3] صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر لا تكون الا فرضا.

و قال بعض أصحاب (- «ش»-) يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف [4] دون الفائتة، و يدل على ما قلناه أنه إذا نوى جميع ما قلناه، فلا خلاف أن صلاته‌


[1] م، د، ف: في وقوع.

[2] م، د، ف: كونها.

[3] م، د، ف: بحذف «بها».

[4] ح: مع تقدم الأوصاف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست