أما المني
فعندنا أنه نجس يجب غسله من البدن و الثوب، فإما المذي فعندنا أنه طاهر.
و وافقنا
على نجاسة المني خاصة، مالك، و أبو حنيفة و أصحابه، لأن أبا حنيفة و أصحابه[2] و إن
وافقوا في نجاسته، فإنهم يوجبون غسله رطبا، و يجزئ عندهم فركه يابسا[3].
[1]
حكاها في البحر ج 1 ص 9 عن القاسمية و الناصرية في مني الآدمي (ح).
[2] هذا
ذكره في البحر و أطلقه، لم يستثن إلا بعض الإمامية فقال في ج 1 ص 10: و الودي و
المذي نجسان الا عن بعض الإمامية، فظاهره اتفاق من عداهم على نجاسته (ح).
[1]
سنن أبي داود 1: 102- 375، سنن ابن ماجة 1: 174- 522، السنن الكبرى للبيهقي 2:
414، مسند أحمد 6: 339، كنز العمال 9: 367- 26501.
[2]
المدونة الكبرى 1: 21، بداية المجتهد 1: 84، الاستذكار لابن عبد البر 1: 359،
المبسوط للسرخسي 1:
81، اللباب
في شرح الكتاب 1: 51، الهداية للمرغيناني 1: 35، الفتاوى الهندية 1: 46، حلية
العلماء 1:
308،
المحلى بالآثار 1: 135.
[3]
المبسوط للسرخسي 1: 81، اللباب في شرح الكتاب 1: 51، الفتاوى الهندية 1: 44، حلية
العلماء 1: 308- 309، المحلى بالآثار 1: 135.