responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 91

فأجلسه في حجره، فبال عليه.

قالت: فقلت له صلى الله عليه و آله و سلم: لو أخذت ثوبا، و أعطيتني إزارك لأغسله.

فقال عليه السلام: «إنما يغسل من بول الأنثى، و ينضح على بول الذكر» [1] و قد استقصينا أيضا هذه المسألة في مسائل الخلاف غاية الاستقصاء.

المسألة الرابعة عشرة [المني نجس دون المذي]

«المني [1] نجس، و كذلك المذي» [2].

أما المني فعندنا أنه نجس يجب غسله من البدن و الثوب، فإما المذي فعندنا أنه طاهر.

و وافقنا على نجاسة المني خاصة، مالك، و أبو حنيفة و أصحابه، لأن أبا حنيفة و أصحابه [2] و إن وافقوا في نجاسته، فإنهم يوجبون غسله رطبا، و يجزئ عندهم فركه يابسا [3].


[1] حكاها في البحر ج 1 ص 9 عن القاسمية و الناصرية في مني الآدمي (ح).

[2] هذا ذكره في البحر و أطلقه، لم يستثن إلا بعض الإمامية فقال في ج 1 ص 10: و الودي و المذي نجسان الا عن بعض الإمامية، فظاهره اتفاق من عداهم على نجاسته (ح).


[1] سنن أبي داود 1: 102- 375، سنن ابن ماجة 1: 174- 522، السنن الكبرى للبيهقي 2: 414، مسند أحمد 6: 339، كنز العمال 9: 367- 26501.

[2] المدونة الكبرى 1: 21، بداية المجتهد 1: 84، الاستذكار لابن عبد البر 1: 359، المبسوط للسرخسي 1:

81، اللباب في شرح الكتاب 1: 51، الهداية للمرغيناني 1: 35، الفتاوى الهندية 1: 46، حلية العلماء 1:

308، المحلى بالآثار 1: 135.

[3] المبسوط للسرخسي 1: 81، اللباب في شرح الكتاب 1: 51، الفتاوى الهندية 1: 44، حلية العلماء 1: 308- 309، المحلى بالآثار 1: 135.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست