و قال الثوري: يفرك، و إن لم يفرك أجزأت الصلاة فيه[1].
و قال ابن
حي: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب، و تعاد منه إذا كان على الجسد. و كان يفتي
مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا، و بغسله إذا كان رطبا[2].
و قال
الشافعي: المني طاهر، و يفرك من الثوب، فإن لم يفرك فلا بأس[3].
و الذي يدل
على نجاسة المني: إجماع الشيعة الإمامية، و لا خلاف بينهما في ذلك.
و يدل أيضا
عليه قوله تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً
لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰانِ[4] و روي في
التفسير أنه تعالى أراد بذلك إنزال الاحتلام[5] فدلت الآية
على نجاسة المني من وجهين:
أحدهما:
قوله تعالى وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰانِ الرجز و
الرجس و النجس بمعنى واحد.
يدل على ذلك
قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ[6] و أراد به عبادة
الأوثان، فعبر عنهما تارة بالرجز و أخرى بالرجس، فثبت أن معناهما واحد، و إذا سمى
الله تعالى المني رجسا ثبتت نجاسته.
و الوجه
الثاني من دلالة الآية أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير، و التطهير لا