بإذن الولي.
المسألة الخامسة و الخمسون و المائة [يجوز أن ينكح الصغار الآباء و الأجداد من قبل الآباء]
«لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء» [1].
عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء و الأجداد من قبل الآباء، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ.
و قال الشافعي: الأب و الجد يملكان الإجبار [2] على النكاح، و من عداهما من الأقارب لا يجوز [1].
و قال أبو حنيفة: يجوز للأخ، و ابن الأخ، و العم، و ابن العم أن يزوجوا الصغار [2].
و رووا عنه: أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار [3].
و في رواية أخرى عنه: أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة [3].
و قال ابن أبي ليلى، و أحمد بن حنبل: الأب يجبر دون الجد [4] و قال مالك: الأب
[2] في (ط) و (د) «الاجتياز»، و في (م) «الاخبار».
[3] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
[3] المجموع شرح المهذب 16: 168، أحكام القرآن للجصاص 2: 342، حلية العلماء 6: 337، بداية المجتهد 2: 7.
[4] الهداية للمرغيناني 1: 198، شرح فتح القدير 3: 172، المبسوط للسرخسي 4: 220.
[6] المغني لابن قدامة 7: 382، حلية العلماء 6: 337.