يجبر البكر الكبيرة و الصغيرة و الجد يجبر الصغيرة دون الكبيرة[1].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم: ما رواه عبد الله بن عمر قال:
زوجني خالي
قدامة بن مظعون [1] بنت أخيه عثمان بن مظعون [2]، فأتى المغيرة بن شعبة أمها
فأرغبها في المال، فمالت إليه و زهدت في.
فأتى قدامة
النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله أنا عمها و وصي أبيها، زوجتها
من عبد الله بن عمر، و قد عرفت فضله و قرابته، و ما نقموا منه إلا أنه لا مال له.
فقال النبي
صلى الله عليه و آله و سلم «إنها يتيمة فإنها لا تنكح إلا بإذنها»[2].
فموضع
الاستدلال منه: أن قدامة و هو عمها زوجها، فأبطل النبي صلى الله عليه و آله و سلم
نكاحها، و علل بأن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها، فدل على أنه لا ولاية للعم على بنت
أخيه من طريق الإجبار.
فإن قيل:
كانت بالغة، و قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم «إنها يتيمة» معناه أنها قريبة
العهد باليتم.
قلنا: إن
اليتيم اسم لغير البالغة شرعا و لغة، أما الشرع فقوله عليه السلام: «لا يتم بعد
الحلم»[3]، و أما اللغة: فإن أهلها لا يطلقون اسم اليتيم على
البالغ الذي قد اكتهل أو
[1]
أبو عمرو قدامة بن مظعون بن وهب القرشي الجمحي من السابقين الأولين، له صحبة و شهد
بدرا، ولاه عمر على البحرين ثم عزله عنها، مات سنة 30 ه. انظر: أسد الغابة 4:
198، الجرح و التعديل للرازي 7: 127، الإصابة في تمييز الصحابة 3: 228، رجال الطوسي:
26.
[2] أبو
السائب عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا و صحب النبي
صلى الله عليه و آله و سلم، و شهد بدرا، و توفي بعدها في السنة الثانية من الهجرة،
و دفن بالبقيع. انظر: أسد الغابة 3: 385، الإصابة في تمييز الصحابة 2: 464- 5453، العبر
1: 4.