responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 331

النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: زوجني أبي- و نعم الأب- من ابن أخيه، يريد أن يرفع بي خسيسة. فجعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمرها إليها.

فقالت: أجزت [1] ما صنع بي أبي، و إنما أردت أن اعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شي‌ء [1].

و روي في بعض الأخبار أنه صلى الله عليه و آله و سلم قال لها: «أجيزي ما صنع أبوك» [2] و أبوها ما صنع إلا العقد، فدل على أنه كان موقوفا على الإجازة.

فإن قيل: لما زوجها أبوها غير كفؤ لها كان لها حق الفسخ، و أراد بقوله:

«أجيزي» أي لا تفسخي.

قلنا: إبطال حق الفسخ لا يكون إجازة للعقد، لأن العقد جائز مع بقاء حق الفسخ.

فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» [2] فقالوا: أنتم تقولون إن هذا العقد كان صحيحا لا يبطل بل يقف على الإجازة.

فالجواب: أن الولي إذا أجاز هذا العقد كان صحيحا و لم يعر من إجازة الولي، و لم يرد عليه السلام أن العقد إذا تعرى في حال وقوعه من إذن الولي كان باطلا، بل أراد تعريه من إذنه على كل حال، و المرأة إذا عقدت على نفسها ثم أجاز الولي فهو عقد‌


[1] في (ن) «اخترت».

[2] لم نعثر عليه.


[2] سنن النسائي 6: 87، جامع الأصول 11: 464- 9014، سنن ابن ماجة 1: 602- 1874، السنن الكبرى للبيهقي 7: 18، مسند أحمد 6: 136.

[4] سنن الدارمي 2: 137، سنن الدار قطني 3: 221- 10، سنن أبي داود 2: 229- 2083، سنن الترمذي 3: 407- 1102، أحكام القرآن للجصاص 2: 103، مسند أحمد 6: 66، مجمع الزوائد 4: 285.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست