النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: زوجني أبي- و نعم الأب- من
ابن أخيه، يريد أن يرفع بي خسيسة. فجعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمرها
إليها.
فقالت: أجزت
[1] ما صنع بي أبي، و إنما أردت أن اعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء
شيء[1].
و روي في
بعض الأخبار أنه صلى الله عليه و آله و سلم قال لها: «أجيزي ما صنع أبوك» [2] و
أبوها ما صنع إلا العقد، فدل على أنه كان موقوفا على الإجازة.
فإن قيل:
لما زوجها أبوها غير كفؤ لها كان لها حق الفسخ، و أراد بقوله:
«أجيزي» أي
لا تفسخي.
قلنا: إبطال
حق الفسخ لا يكون إجازة للعقد، لأن العقد جائز مع بقاء حق الفسخ.
فإن تعلقوا
بما روي عنه عليه السلام من قوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»[2] فقالوا:
أنتم تقولون إن هذا العقد كان صحيحا لا يبطل بل يقف على الإجازة.
فالجواب: أن
الولي إذا أجاز هذا العقد كان صحيحا و لم يعر من إجازة الولي، و لم يرد عليه
السلام أن العقد إذا تعرى في حال وقوعه من إذن الولي كان باطلا، بل أراد تعريه من
إذنه على كل حال، و المرأة إذا عقدت على نفسها ثم أجاز الولي فهو عقد