و قد روي
أنه يجوز أن يجعل الركعتين الآخرتين تطوعا[1].
و قال
الشعبي، و داود، و طاوس [1]: يجوز له القصر و إن اقتدى بمقيم[2].
و قال
الشافعي: إذا اقتدى المسافر بمقيم في الصلاة لزمه التمام، و هو قول أبي حنيفة، و
أصحابه، و الثوري[3].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره، قوله تعالى وَ
إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ[4]، و هذا ضارب في
الأرض، و له حكم المسافر بلا خلاف، فيجب أن يلزمه التقصير.
و أيضا ما
روي عنه عليه السلام من قوله: «صلاة السفر ركعتان»[5] و هذا
مسافر و لا يلزمه صلاة المقيم.
فإن احتجوا
بما روي من قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»[6] و أن ظاهره
يقتضي اتباعه في جميع أفعال الصلاة بكل حال.
[1]
أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني، أحد الاعلام التابعين،
سمع ابن عباس، و أبا هريرة، و روى عنه مجاهد، و عمرو بن دينار، و الزهري، و مجاهد
و غيرهم. مات سنة 106 ه. انظر: وفيات الأعيان 2: 509- 306، تذكرة الحفاظ 1: 90،
طبقات الفقهاء للشيرازي: 50.[1]
التهذيب 3: 165- 356، الاستبصار 1: 425- 1640.