responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 261

و انصرف.

و قد روي أنه يجوز أن يجعل الركعتين الآخرتين تطوعا [1].

و قال الشعبي، و داود، و طاوس [1]: يجوز له القصر و إن اقتدى بمقيم [2].

و قال الشافعي: إذا اقتدى المسافر بمقيم في الصلاة لزمه التمام، و هو قول أبي حنيفة، و أصحابه، و الثوري [3].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره، قوله تعالى وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [4]، و هذا ضارب في الأرض، و له حكم المسافر بلا خلاف، فيجب أن يلزمه التقصير.

و أيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: «صلاة السفر ركعتان» [5] و هذا مسافر و لا يلزمه صلاة المقيم.

فإن احتجوا بما روي من قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» [6] و أن ظاهره يقتضي اتباعه في جميع أفعال الصلاة بكل حال.


[1] أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني، أحد الاعلام التابعين، سمع ابن عباس، و أبا هريرة، و روى عنه مجاهد، و عمرو بن دينار، و الزهري، و مجاهد و غيرهم. مات سنة 106 ه‌. انظر: وفيات الأعيان 2: 509- 306، تذكرة الحفاظ 1: 90، طبقات الفقهاء للشيرازي: 50.


[1] التهذيب 3: 165- 356، الاستبصار 1: 425- 1640.

[3] المجموع شرح المهذب 4: 357- 358، المغني لابن قدامة 2: 128.

[4] المجموع شرح المهذب 4: 355 و 357، حلية العلماء 2: 230، الام 1: 190، الهداية للمرغيناني 1: 81، شرح فتح القدير 2: 12، المغني لابن قدامة 2: 128.

[5] سورة النساء، الآية: 101.

[6] مسند أحمد 1: 37، سنن ابن ماجة 1: 338- 1063 و 1064، تاريخ بغداد 10: 37، كنز العمال 7: 546- 20185.

[7] صحيح مسلم 1: 309- 86، سنن أبي داود 1: 165- 605، سنن النسائي 2: 83، جامع الأصول 1:

352- 137.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست