لدخول العشرة فيها، و هذا الخبر يبطل قول الشافعي في الأربعة أيام
على كل حال.
فإن احتج
المخالف بما رواه عطاء الخراساني [1]، عن سعيد بن المسيب قال: من أجمع على إقامة
أربع و هو مسافر أتم الصلاة[1].
فالجواب
عنه: أن هشيما روى عن داود بن أبي هند [2]، عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام
المسافر خمسة عشر يوما[2] أتم، فتعارضت الروايتان عن سعيد ابن المسيب
و سقطنا.
و يمكن أن
يحمل الخبر على غير ظاهره، و أن المراد: أن من أجمع على مقام أربعة أيام بعد
إجماعه على إقامة سنة أتم.
المسألة التاسعة و المائة
[يجوز صلاة المسافر خلف المقيم]
عندنا: أن
المسافر إذا دخل في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأوليين
[1]
أبو أيوب عطاء بن أبي مسلم البلخي الخراساني نزيل بيت المقدس، كثير الإرسال عن
الصحابة، سمع من ابن بريدة، و روى عن الزهري، و سعيد بن المسيب، و عنه ابنه عثمان،
و أبو حنيفة، و مالك و الثوري، و الأوزاعي.
مات سنة
135 ه. انظر: العبر 1: 182، ميزان الاعتدال 3: 73، الطبقات الكبرى 7: 369، تهذيب
التهذيب 7: 190- 395.
[2] أبو
بكر داود بن أبي هند دينار البصري، ولد في سرخس و هو أحد فقهاء البصرة، أخذ عن
الحسن، و ابن سيرين، و سعيد بن المسيب، و الشعبي، و عنه شعبة، و ابن علية، و يزيد
بن هارون، و غيرهم. مات سنة 140 ه. انظر: تذكرة الحفاظ 1: 146، الطبقات الكبرى
لابن سعد 7: 255، طبقات الفقهاء للشيرازي: 74.
[3] حكاه
في البحر عن زيد و الباقر و احمد بن عيسى و لم يذكر الناصر لوفاق و لا لخلاف (ح).
[2]
السنن الكبرى للبيهقي 3: 217، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 357، المحلى
بالآثار 3: 217.
[4] أحكام
القرآن للجصاص 3: 236، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 357، المحلى بالآثار 3:
216.