فالجواب: أن هذا المسافر مقيد بالمقيم في فرضه، و لا يجب فيما زاد
عليه مما ليس من فرضه للأدلة التي ذكرناها.
المسألة العاشرة و المائة
[يصلي في الخوف بالطائفة الأولى ركعة و بالطائفة الثانية ركعة]
«يصلي في
الخوف بالطائفة الأولى ركعة، و بالطائفة الثانية ركعة، و يسلم بالطائفتين جميعا، و
يصلي المغرب بالطائفة الأولى ركعة[1]، و بالثانية
ركعتين».
عندنا: أن
كيفية صلاة الخوف هي أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين: فرقة يجعلها بإزاء العدو
تدافعه، و فرقة خلفه، ثم يكبر و يصلي بمن وراءه ركعة واحدة، فإذا نهض إلى الثانية
صلوا لأنفسهم ركعة أخرى، و هو قائم يطول القراءة، ثم جلسوا فتشهدوا و سلموا ثم
انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم، فجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائما في
الثانية، فاستفتحوا الصلاة و أنصتوا القراءة [1] فإذا ركع ركعوا بركوعه و سجدوا
بسجوده، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى و هو جالس، ثم جلسوا معه فسلم بهم
و انصرفوا بتسليمه، و وافقنا على هذا الترتيب و التحديد الشافعي[2].
و وافق مالك
عليه إلا في موضع واحد و هو أنه قال: إذا صلى بالطائفة الثانية
[1]
في (ن) «لقراءته».[1]
حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 50 (ح).
[2]
المجموع شرح المهذب 4: 408، الام 1: 243، مختصر المزني (ضمن كتاب الام) 8: 122 و
123، حلية العلماء 2: 246، كفاية الأخيار 1: 98.