responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 262

فالجواب: أن هذا المسافر مقيد بالمقيم في فرضه، و لا يجب فيما زاد عليه مما ليس من فرضه للأدلة التي ذكرناها.

المسألة العاشرة و المائة [يصلي في الخوف بالطائفة الأولى ركعة و بالطائفة الثانية ركعة]

«يصلي في الخوف بالطائفة الأولى ركعة، و بالطائفة الثانية ركعة، و يسلم بالطائفتين جميعا، و يصلي المغرب بالطائفة الأولى ركعة [1]، و بالثانية ركعتين».

عندنا: أن كيفية صلاة الخوف هي أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين: فرقة يجعلها بإزاء العدو تدافعه، و فرقة خلفه، ثم يكبر و يصلي بمن وراءه ركعة واحدة، فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى، و هو قائم يطول القراءة، ثم جلسوا فتشهدوا و سلموا ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم، فجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائما في الثانية، فاستفتحوا الصلاة و أنصتوا القراءة [1] فإذا ركع ركعوا بركوعه و سجدوا بسجوده، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى و هو جالس، ثم جلسوا معه فسلم بهم و انصرفوا بتسليمه، و وافقنا على هذا الترتيب و التحديد الشافعي [2].

و وافق مالك عليه إلا في موضع واحد و هو أنه قال: إذا صلى بالطائفة الثانية‌


[1] في (ن) «لقراءته».


[1] حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 50 (ح).

[2] المجموع شرح المهذب 4: 408، الام 1: 243، مختصر المزني (ضمن كتاب الام) 8: 122 و 123، حلية العلماء 2: 246، كفاية الأخيار 1: 98.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست