responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 219

على ذلك، و زاد إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة لمن أحسنها [1] و قال أبو حنيفة: قراءة الفاتحة ليس بشرط، فإذا قرأ آية من القرآن أجزأه [2] و عنه رواية اخرى انه قال: إذا أتى بما يقع عليه اسم القراءة أجزأه و ان كان أقل من آية [3] و المشهور الأول.

و قال أبو يوسف: إن قرأ آية طويلة أجزأه، و إن قرأ آيات قصارا ما يجزئه إلا ثلاث آيات [4].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد، ما رواه عبادة بن صامت:

أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» [5].

فإن قيل: هذا يقتضي وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، و لا يجوز [1] غيرها.

قلنا: ليس كذلك، لأن قوله: «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» إنما يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في الجملة، من غير تفصيل الركعات، و أبو حنيفة يجوز صلاة ليس في شي‌ء منها الفاتحة، فالخبر دليل عليه.

و أيضا ما رواه أبو هريرة: من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» [6]


[1] في (ن) و (م): «لا يجزي».


[1] المجموع شرح المهذب 3: 361، حلية العلماء 2: 105، الام 1: 129.

[2] المبسوط للسرخسي 1: 19، الهداية للمرغيناني 1: 54، شرح فتح القدير 1: 289، حلية العلماء 2: 101.

[3] الفتاوى الهندية 1: 69، شرح فتح القدير 1: 291، اللباب في شرح الكتاب 1: 77.

[4] اللباب في شرح الكتاب 1: 77، الهداية للمرغيناني 1: 54، حلية العلماء 2: 101.

[5] صحيح مسلم 1: 295- 34، سنن أبي داود 1: 217- 822، سنن الترمذي 2: 25- 247 و 117- ذيل 311، سنن النسائي 2: 137 و 138، مسند أحمد 5: 314، السنن الكبرى للبيهقي 2: 38، سنن الدار قطني 1:

321- 17، نصب الراية 1: 365.

[7] مسند أحمد 2: 478، السنن الكبرى للبيهقي 2: 38 و 167، كنز العمال 7: 443- 19700، حلية الأولياء 10: 31، مسند أبي عوانة 2: 127 و 128.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست