على ذلك، و زاد إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة لمن أحسنها[1] و قال أبو حنيفة: قراءة الفاتحة ليس
بشرط، فإذا قرأ آية من القرآن أجزأه[2] و عنه رواية اخرى انه قال: إذا أتى بما يقع عليه اسم القراءة أجزأه
و ان كان أقل من آية[3] و
المشهور الأول.
و قال أبو
يوسف: إن قرأ آية طويلة أجزأه، و إن قرأ آيات قصارا ما يجزئه إلا ثلاث آيات[4].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد، ما رواه عبادة بن صامت:
أن النبي
صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»[5].
فإن قيل:
هذا يقتضي وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، و لا يجوز [1] غيرها.
قلنا: ليس
كذلك، لأن قوله: «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» إنما يدل على وجوب قراءة
الفاتحة في الصلاة في الجملة، من غير تفصيل الركعات، و أبو حنيفة يجوز صلاة ليس في
شيء منها الفاتحة، فالخبر دليل عليه.
و أيضا ما
رواه أبو هريرة: من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «كل صلاة لم يقرأ
فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»[6]
[1]
في (ن) و (م): «لا يجزي».[1]
المجموع شرح المهذب 3: 361، حلية العلماء 2: 105، الام 1: 129.
[2]
المبسوط للسرخسي 1: 19، الهداية للمرغيناني 1: 54، شرح فتح القدير 1: 289، حلية
العلماء 2: 101.
[3]
الفتاوى الهندية 1: 69، شرح فتح القدير 1: 291، اللباب في شرح الكتاب 1: 77.
[4] اللباب
في شرح الكتاب 1: 77، الهداية للمرغيناني 1: 54، حلية العلماء 2: 101.
[5] صحيح
مسلم 1: 295- 34، سنن أبي داود 1: 217- 822، سنن الترمذي 2: 25- 247 و 117- ذيل
311، سنن النسائي 2: 137 و 138، مسند أحمد 5: 314، السنن الكبرى للبيهقي 2: 38،
سنن الدار قطني 1:
321- 17،
نصب الراية 1: 365.
[7] مسند
أحمد 2: 478، السنن الكبرى للبيهقي 2: 38 و 167، كنز العمال 7: 443- 19700، حلية
الأولياء 10: 31، مسند أبي عوانة 2: 127 و 128.