responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 220

فإن قيل: الخداج: الناقص، يقال له: خدجت الناقة، إذا أتت بولد ناقص، فالصلاة العارية من الفاتحة ناقصة، إلا أنها تجزي.

قلنا: ليس هي عندكم ناقصة، لأنه مخير بين الفاتحة و غيرها.

فإن قيل: قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [1] فهو مخير بين الفاتحة و غيرها.

قلنا: الآية مجملة، و أخبارنا [2] مفسرة مبينة فالعمل عليها أولى.

و ليس لهم أن يقولوا: هذا نسخ الآية.

و ذلك أن البيان و التفسير ليس بنسخ، و لو قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن و هو فاتحة الكتاب صح، و لو كان يقتضي النسخ لما صح أن يضم إلى اللفظ في الصريح.

فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من انه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو بغيرها» [3].

فالجواب عنه: أنه قيل إن هذه الزيادة غير معروفة في الخبر، و لو ثبتت لكان التأويل، لا صلاة إلا بالفاتحة لمن يقدر عليها، أو بغيرها ممن لا يقدر عليها.


[1] سورة المزمل، الآية: 20.

[2] الكافي 3: 317- 28، التهذيب 2: 147- 576، الاستبصار 1: 310- 1152.

[3] نصب الراية 1: 367، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 319- 526.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست