و أيضا فما رواه عبد الله بن أبي قتادة [1] عن أبيه: «أن رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم كان يقرأ في الظهر في الأولتين بفاتحة الكتاب و سورة، و
في الآخرتين بفاتحة الكتاب، و كذلك العصر»[1].
و إذا ثبت
أنه عليه السلام كان يقرأ في كل ركعة، وجب علينا أن تقرأ، لقوله صلى الله عليه و
آله و سلم:
و ليس
للمخالف أن يتعلق بما روي عنه عليه السلام من قوله: «لا صلاة إلا بقراءة»[3] و أن
الظاهر يقتضي إجزاء الصلاة بالقراءة في ركعة [2] واحدة.
و ذلك أن
المقصد بهذا الخبر إيجاب القراءة في الصلوات على الجملة، فأما الموضع الذي تجب فيه
القراءة فغير مقصود بهذا الخبر، و إنما يستفاد بدليل آخر.
المسألة الخامسة و الثمانون
[وجوب القراءة معين بفاتحة الكتاب و غير متعين بالسورة الأخرى]
«وجوب
القراءة معين بفاتحة الكتاب، و غير متعين بالسورة الأخرى[4]».
عندنا: أنه
لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب، و وافق الشافعي
[1]
أبو إبراهيم عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، المدني أسلمي، روى عن أبيه، و جابر،
و عنه ابناه، و زيد بن أسلم، و محمد بن قيس المدني و جماعة. مات سنة 99 ه. انظر:
تهذيب التهذيب 5: 315- 619، الطبقات الكبرى لابن سعد 5: 274.