responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 218

و أيضا فما رواه عبد الله بن أبي قتادة [1] عن أبيه: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يقرأ في الظهر في الأولتين بفاتحة الكتاب و سورة، و في الآخرتين بفاتحة الكتاب، و كذلك العصر» [1].

و إذا ثبت أنه عليه السلام كان يقرأ في كل ركعة، وجب علينا أن تقرأ، لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«صلوا كما رأيتموني أصلي» [2].

و ليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه عليه السلام من قوله: «لا صلاة إلا بقراءة» [3] و أن الظاهر يقتضي إجزاء الصلاة بالقراءة في ركعة [2] واحدة.

و ذلك أن المقصد بهذا الخبر إيجاب القراءة في الصلوات على الجملة، فأما الموضع الذي تجب فيه القراءة فغير مقصود بهذا الخبر، و إنما يستفاد بدليل آخر.

المسألة الخامسة و الثمانون [وجوب القراءة معين بفاتحة الكتاب و غير متعين بالسورة الأخرى]

«وجوب القراءة معين بفاتحة الكتاب، و غير متعين بالسورة الأخرى [4]».

عندنا: أنه لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب، و وافق الشافعي‌


[1] أبو إبراهيم عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، المدني أسلمي، روى عن أبيه، و جابر، و عنه ابناه، و زيد بن أسلم، و محمد بن قيس المدني و جماعة. مات سنة 99 ه‌. انظر: تهذيب التهذيب 5: 315- 619، الطبقات الكبرى لابن سعد 5: 274.

[2] في (د) و (ط) و (ن): «في كل ركعة».


[2] صحيح البخاري 1: 367- 733، سنن أبي داود 1: 212- 798، سنن النسائي 2: 165، السنن الكبرى للبيهقي 2: 193، جامع الأصول 5: 338- 3446.

[3] سنن الدار قطني 1: 273- 2 و 346- 10، سنن الدارمي 1: 286، السنن الكبرى للبيهقي 2: 345، مسند الشافعي (ضمن كتاب الام) 8: 464، تلخيص الحبير 2: 122.

[4] جامع الأصول 5: 328، صحيح مسلم 1: 297- 42، مسند أحمد 2: 308، نصب الراية 2: 147.

[5] حكاه في البحر ج 1 ص 244 عن العترة (ح).

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست