خروج الوقت، و هذا صريح في الخبر، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من
السفر، فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج
الوقت.
و أصحاب
الشافعي يتأولون الخبر على أنه كان في صلاة التطوع[1]، و يروون
عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة[2].
و التأويل
الذي ذكرناه يغني عن هذا.
المسألة الحادية و الثمانون
[لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب]
«لا تجوز
الصلاة في الدار المغصوبة[3]، و لا في الثوب
المغصوب[4]».
هذا صحيح، و
هو مذهب جميع أصحابنا و المتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فان النظام [1]
خالف في ذلك و زعم أنها مجزئة[5]، و يذهبون الى إن
الصلاة في
[1]
أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري، المتكلم، من أئمة المعتزلة، و انفرد
بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» له عدة تصانيف، منها
كتاب «الطفرة» و «الجواهر و الاعراض» و «حركات أهل الجنة» مات سنة 231 ه. انظر
تاريخ بغداد 6: 97- 3131، سير اعلام النبلاء 10: