responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 205

خروج الوقت، و هذا صريح في الخبر، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من السفر، فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت.

و أصحاب الشافعي يتأولون الخبر على أنه كان في صلاة التطوع [1]، و يروون عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة [2].

و التأويل الذي ذكرناه يغني عن هذا.

المسألة الحادية و الثمانون [لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب]

«لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة [3]، و لا في الثوب المغصوب [4]».

هذا صحيح، و هو مذهب جميع أصحابنا و المتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فان النظام [1] خالف في ذلك و زعم أنها مجزئة [5]، و يذهبون الى إن الصلاة في‌


[1] أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري، المتكلم، من أئمة المعتزلة، و انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» له عدة تصانيف، منها كتاب «الطفرة» و «الجواهر و الاعراض» و «حركات أهل الجنة» مات سنة 231 ه‌. انظر تاريخ بغداد 6: 97- 3131، سير اعلام النبلاء 10:

541، معجم المؤلفين 1: 37، الكنى و الألقاب 3: 253.


[1] المجموع شرح المهذب 3: 243- 244.

[2] سنن الترمذي 5: 189- 2958، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2: 80.

[3] حكاه في البحر ج 1 ص 218 عن العترة جميعا يعني آل رسول الله كلهم (ح).

[4] حكاه في البحر عن العترة ج 1 ص 213 (ح).

[5] المعتمد في أصول الفقه 1: 181.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست