و ليس لأحد
أن يقول: إن المصلي في حال اشتباه القبلة عليه لا يقدر على التوجه إلى القبلة،
فالآية مصروفة إلى من يقدر على ذلك.
لان هذا
القول تخصيص لعموم الآية بغير دليل، و لأنه إذا تبين له الخطأ في الوقت فقد زال
الاشتباه، فيجب أن تكون الآية متناولة له، و يجب أن تفعل الصلاة الى جهة القبلة.
فإن تعلقوا
بما روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ، و
النسيان، و ما استكرهوا عليه»[2].
و الجواب عن
ذلك: أنا نقول إن خطأه مرفوع، و انه غير مؤاخذ به، و انما تجب عليه الصلاة بالأمر
الأول، لأنه لم يأت بالمأمور به.
فان تعلقوا
بما روي: من أن قوما أشكلت عليهم القبلة لظلمة عرضت فصلى بعضهم إلى جهة، و بعضهم
الى غيرها، و علموا ذلك، فلما أصبحوا و رأوا تلك الخطوط الى غير القبلة و قدموا من
سفرهم سألوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن ذلك فسكت، و نزل قوله تعالى
فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ[3].
فقال النبي
صلى الله عليه و آله و سلم «أجزتكم صلاتكم»[4].
و الجواب عن
ذلك: أنا نحمل هذا الخبر على أنهم سألوه عليه السلام عن ذلك بعد