responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 204

الموضع قد بيناه في مسائل أصول الفقه [1].

و ليس لأحد أن يقول: إن المصلي في حال اشتباه القبلة عليه لا يقدر على التوجه إلى القبلة، فالآية مصروفة إلى من يقدر على ذلك.

لان هذا القول تخصيص لعموم الآية بغير دليل، و لأنه إذا تبين له الخطأ في الوقت فقد زال الاشتباه، فيجب أن تكون الآية متناولة له، و يجب أن تفعل الصلاة الى جهة القبلة.

فإن تعلقوا بما روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه» [2].

و الجواب عن ذلك: أنا نقول إن خطأه مرفوع، و انه غير مؤاخذ به، و انما تجب عليه الصلاة بالأمر الأول، لأنه لم يأت بالمأمور به.

فان تعلقوا بما روي: من أن قوما أشكلت عليهم القبلة لظلمة عرضت فصلى بعضهم إلى جهة، و بعضهم الى غيرها، و علموا ذلك، فلما أصبحوا و رأوا تلك الخطوط الى غير القبلة و قدموا من سفرهم سألوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن ذلك فسكت، و نزل قوله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [3].

فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم «أجزتكم صلاتكم» [4].

و الجواب عن ذلك: أنا نحمل هذا الخبر على أنهم سألوه عليه السلام عن ذلك بعد‌


[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 116- 120.

[2] عوالي اللآلي 1: 232- 131، سنن الدارقطني 4: 171- 33، سنن ابن ماجة 1: 659- 2043، 2045، السنن الكبرى للبيهقي 7: 356، كنز العمال 12: 155- 34458.

[3] سورة البقرة، الآية: 115.

[4] سنن الدارقطني 1: 271- 3 و 4، سنن الترمذي 2: 176- 345، التحقيق في اختلاف الحديث 1:

256- 429، السنن الكبرى للبيهقي 2: 10، و فيه: «أجزأت».

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست