responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 76

و قاطعا بالتقرب إلى بارئه سبحانه و تعالى، للقطع بسببه [1]. و من ثمَّ إذا نسي صلاة، و لم يعلمها، و قلنا بوجوب الخمس أو الثلاث، لا تقول بأن الناوي متردد في النية، فتبطل نيته، بل هو جازم بحصول سبب الوجوب، و هو الشك.

و بهذا يندفع قول من قال [2]: تتصور النية في النّظر الأول الّذي يعلم به وجود الصانع، بأن ينوي مع الشك، كما نوى في هذه المواضع؛ لأن الشك هنا غير حاصل، للجزم بوجود [3] سببه، فيجب مسببه. و إن كنا لا نقول بأن جميع أقسام الشك سبب الإيجاب؛ لأن منها ما يلغى قطعا، كمن شك هل طلق، أم لا؟ و هل سها في صلاته أم لا [4]؟

و لقائل أن يقول: لا نسلم أن الشك سبب في شي‌ء مما ذكر، أما الشك في الطهارة فالوجوب مستند إلى الحدث بشرط وجوب الصلاة، و الأصل عدم فعلها. و كذلك الصلاة و الزكاة. و أما التحريم، فسببه أن اجتناب الحرام واجب، و لا يتم إلا باجتنابهما. و كذا نقول [5] في الصلاة المنسية فلا يكون الشك سببا في وجوب شي‌ء مما ذكر.

و أما النّظر المعرّف للوجوب، فليس له قبله أصل يرجع إليه، ليكون سببا في نيته الواقعة على طريقة التردد [6].


[1] انظر: القرافي- الفروق: 1- 225- 226.

[2] قاله بعض العلماء. انظر: القرافي- الفروق: 1- 225.

[3] في (ح) و (م): بوجوب.

[4] انظر: القرافي- الفروق: 1- 226.

[5] في (ا): القول.

[6] في (ح): الترديد.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست