نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 76
و قاطعا بالتقرب إلى بارئه سبحانه و تعالى، للقطع بسببه[1]. و من ثمَّ إذا نسي صلاة، و لم يعلمها،
و قلنا بوجوب الخمس أو الثلاث، لا تقول بأن الناوي متردد في النية، فتبطل نيته، بل
هو جازم بحصول سبب الوجوب، و هو الشك.
و بهذا
يندفع قول من قال[2]: تتصور النية في النّظر الأول الّذي يعلم به وجود
الصانع، بأن ينوي مع الشك، كما نوى في هذه المواضع؛ لأن الشك هنا غير حاصل، للجزم
بوجود[3] سببه، فيجب مسببه. و إن كنا لا نقول بأن جميع أقسام الشك
سبب الإيجاب؛ لأن منها ما يلغى قطعا، كمن شك هل طلق، أم لا؟ و هل سها في صلاته أم
لا[4]؟
و لقائل أن
يقول: لا نسلم أن الشك سبب في شيء مما ذكر، أما الشك في الطهارة فالوجوب مستند
إلى الحدث بشرط وجوب الصلاة، و الأصل عدم فعلها. و كذلك الصلاة و الزكاة. و أما
التحريم، فسببه أن اجتناب الحرام واجب، و لا يتم إلا باجتنابهما. و كذا نقول[5] في الصلاة
المنسية فلا يكون الشك سببا في وجوب شيء مما ذكر.
و أما
النّظر المعرّف للوجوب، فليس له قبله أصل يرجع إليه، ليكون سببا في نيته الواقعة
على طريقة التردد[6].