responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 43

إما أوامره الدالة على طاعته، أو نفس طاعته، بناء على أنه لو لا الأمر لما صدق على العبادة أنها حق اللّه، أو بناء على أن الأمر إنما يتعلق بها لكونها في نفسها حق اللّه تعالى. و عليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و عن أهل البيت عليهم السلام:

(حق اللّه على العباد أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا) [1].

و يتفرع على اعتبار أن الأمر هو حق اللّه: أن حقوق العباد المأمور بأدائها إليهم مشتملة على حق اللّه تعالى، لأجل الأمر الوارد إليهم، معاملة، أو أمانة، أو حدا، أو قصاصا، أو دية، أو غير ذلك.

فعلى هذا، يوجد حق اللّه تعالى بدون حق العبد، كما في الأمر بالصلاة، و لا يوجد حق العبد بدون حق اللّه تعالى.

و الضابط فيه: أن كل ما للعبد إسقاطه، فهو حق العبد، و ما لا، فلا، كتحريم الرّبا و الغرر، فإنه لو تراضى اثنان على ذلك لم يخرج عن الحرمة، لتعلق حق اللّه تعالى به؛ فان اللّه تعالى إنما حرمهما صونا لمال العباد عليهم، و حفظا له عن الضياع، فلا تحصل المصلحة بالمعقود‌


[1] أورده بهذا النص عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: القرافي في- الفروق:

1- 142. و أخرجه البخاري في صحيحة: 4- 46، أواخر كتاب اللباس، و الصدوق في- التوحيد: 11، عن معاذ عن رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله بلفظ: (حق اللّه عز و جل على العباد أن لا يشركوا به شيئا):

و ورد بمضمونه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام و عن الإمام الصادق عليه إسلام انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 132، باب 3 من أبواب جهاد النّفس، حديث: 1، و الصدوق- التوحيد:

4 (المطبعة الحيدرية بالنجف: 1386).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست