نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 300
فرضا كان أو نفلا. و إن كانت أكثر من ذلك، تخير في التسبيح في الزائد[1].
و ابن أبي
عقيل[2] رحمه اللّه يرى في السنة: جواز القراءة في الركعة
الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. و هو نادر.
و لا تتعين
سورة من السور للقراءة، إلا ما ذكره ابن بابويه[3]، و أبو
الصلاح[4]، في الجمعة، و المنافقين، لظهرها و جمعتها. و ينبغي أن
يكون أولى بالتعيين، كما قاله أبو الصلاح، مع الخبر الصحيح، عن أبي الحسن[5] عليه
السلام، بعدمه[6].
و لا شيء
من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة[7]، إلا صلاة
الآيات. و في تعيين الحمد ثانيا في الركعة
[7]
المشهور لدى الإمامية و بعض الصحابة وجوب سورة بعد الحمد في الصلاة. انظر: الشيخ
الطوسي- الخلاف: 1- 42، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 90، و تذكرة الفقهاء:
1- 114، و النوويّ- المجموع: 3- 388- 389.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 300