responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 300

فرضا كان أو نفلا. و إن كانت أكثر من ذلك، تخير في التسبيح في الزائد [1].

و ابن أبي عقيل [2] رحمه اللّه يرى في السنة: جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. و هو نادر.

و لا تتعين سورة من السور للقراءة، إلا ما ذكره ابن بابويه [3]، و أبو الصلاح [4]، في الجمعة، و المنافقين، لظهرها و جمعتها. و ينبغي أن يكون أولى بالتعيين، كما قاله أبو الصلاح، مع الخبر الصحيح، عن أبي الحسن [5] عليه السلام، بعدمه [6].

و لا شي‌ء من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة [7]، إلا صلاة الآيات. و في تعيين الحمد ثانيا في الركعة‌


[1] في (ح) و (أ): الزوائد.

[2] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 94.

[3] المقنع: 45، باب 23، و من لا يحضره الفقيه: 1- 268

[4] الكافي: 63.

[5] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 817، باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث: 1، 4.

[6] في (ح): بعدم تعينه.

[7] المشهور لدى الإمامية و بعض الصحابة وجوب سورة بعد الحمد في الصلاة. انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 1- 42، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 90، و تذكرة الفقهاء: 1- 114، و النوويّ- المجموع: 3- 388- 389.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست