نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 296
و سواء كان في المساقاة سبب الفساد: ظهور الثمرة، أو شرط عمل المالك،
أو اجتماعها مع البيع، أو مساقاة سنتين على جزءين مختلفين، أو اختلفا فحلفا، أو
نكلا، أو لا.
و بعض
العامة[1]: يحكم في السبع[2] التي في المضاربة،
و الخمس التي في المساقاة[3]، بقراض المثل و
مساقاة المثل، و فيما عداها[4]، بأجرة المثل.
محتجا: بأن
أسباب الفساد، إذا تأكدت، بطلت الحقيقة بالكلية، فكان له الأجرة، و إن لم تتأكد،
اعتبر بمثله في القراض و المساقاة.
و هو مطالب
بأمرين: كون هذه الأسباب متأكدة، و كون المتأكد مزيلا للحقيقة، و غيره لا يزيلها.
قاعدة- 284 لا يجوز أن يجمع
لواحد بين العوض و المعوّض، عندنا،
و إلا لكان
أكل مال بالباطل، إذ أكله بالحق، أن يدفع عوضا، و يأخذ معوّضا، ليرتفع الضرر عن
المتعاقدين، و ينتفع كل واحد بما بذل له.
[1]
هو القاضي عياض، نقله عن المدونة الكبرى في صور القراض.